السنة
2016
الرقم
605
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفان: 1. شركة الزهراء للكسارات والتعهدات العامة م .خ. م / نابلس

2. احمد حسين عبد الرحمن بربراوي / نابلس

                 وكيلهما المحامي حسام الاتيرة/ نابلس

المستأنف عليها: شركة كويك للاتصالات م . خ . م ويمثلها سليمان جمعة عيسى قرش / رام الله

                وكيلاها المحاميان مهدي قرش و/أو راية زاغة / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيليهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/05/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 188/2015 تاريخ 19/04/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 303/2015 والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى الاصلية مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 175 من الأصول المدنية والتجارية لعدم بيان اسم الهيئة الحاكمة.

2.  يجب ان يتم معالجة أسباب الطلب استقلالا وبمعزل عن أي شيء آخر لان الدفع المتعلق بالطلب المستأنف هو دفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام.

3.  الدين الناتج عن الدعوى دين تجاري وأطراف الطلب المستأنف هما شركتان تمارسان الاعمال التجارية مما كان على محكمة الدرجة الأولى تطبيق احكام المادة 58/1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 303/2015 بداية نابلس وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 13/10/2016 تقرر السير بمواجهة المستأنف عليها حضوريا لتبلغ وكيلها بواسطة زميله في المكتب وتقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفين المناب لائحة الاستئناف وتبعا لذلك ترافع وحجزت القضية لإصدار الحكم.

بجلسة 25/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة، كرر وكيل المستأنفين المناب اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية لإصدار الحكم لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوع محكمتنا للسبب الأول من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بمخالفته حكم المادة 175 من الأصول المدنية والتجارية بعدم وجود اسم الهيئة الحاكمة في القرار المستأنف ، نجد وبعد اطلاعنا على القرار المستأنف بانه فعلا قد خلا في ديباجته اسم الهيئة الحاكمة، الا ان توقيع القاضي في اسفل كل صفحة من صفحات القرار المستأنف تحت اسمه وتلاوة القرار بجلسة 19/04/2016 مبينا فيها اسم الهيئة الحاكمة التي سارت في إجراءات تلاوة القرار وهو القاضي عمار فزع، لا يجعل من الحكم باطلا مخالفاً للمادة 175 من القانون المذكور، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد.

أما بخصوص السبب الثاني من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الأولى كان يجب عليها ان تعلل حكمها بالاستناد على واقع الطلب المستأنف وليس لما ورد من دفوع في اللائحة الجوابية، نجد وبعد اطلاعنا على حيثيات القرار المستأنف انه فعلا محكمة الدرجة الأولى تناولت الدفوع الواردة في اللائحة الجوابية وحللتها دون مسوغ قانوني حيث ان الدفوع الواردة في اللائحة الجوابية والتي تناولتها محكمة الدرجة الأولى لم تكن محل دفوع في الملف المستأنف مما يجعل من تسبيب قرارها المستأنف معتل تشوبه شائبة الخروج عن أسباب الطلب المستأنف، موجبا لإلغاء القرار المستأنف لبحث محكمة الدرجة الأولى وقائع غير واردة في الملف المستأنف.

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بعدم معالجة محكمة الدرجة الأولى لما ورد من دفع في الطلب المستأنف حول التقادم بتطبيق المادة 58/1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، إذ بالرجوع الى واقع لائحة الدعوى والتي موضوعها المطالبة بمبلغ (81103شيكل) قيمة ترصدت بذمة الجهة المدعى عليها (المستأنفة) للمستأنف عليها(المدعية) بموجب اتفاقية بيع وخدمة لأجراء الاتصالات وللاشتراك الشهري المؤرخة في 04/09/1999 التي انبثق عنها كشف حساب لقيمة المبلغ المطالب به بموجب المبرز ط/1 وهو المرفق بلائحة الدعوى الأساس، نجد ان الاتفاقية وكشف الحساب محل المبرز ط/1 يتعلقان باتفاقية خدمة وعن رصد ذمم اتجاه الجهة المستأنفة من 01/01/2000 حتى 31/12/2000.

وتاريخ إقامة وتقييد الدعوى المستأنفة لقلم محكمة بداية نابلس هو 25/03/2015 أي ما بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ إقامة الدعوى المستأنفة أربعة عشر عاما وثلاثة اشهر تقريبا، وبما ان المستأنفين تمسكا بالتقادم بالاستناد لحكم المادة 58/1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 على اعتبار ان الدين المتولد عن قيمة المبرز ط/1 هو دين تجاري بالنظر لطبيعة واشخاص طرفي الدعوى باعتبارها شركتان تعملان في التجارة، فقد كان يتعين على الجهة المدعية إقامة دعواها خلال مدة عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أي خلال مدة عشر سنوات من تاريخ 31/12/2000 بحد اقصى في 31/12/2010، وبما ان حق الادعاء يسقط بمرور عشر سنوات بالتقادم في المواد التجارية ما لم يعين اجلاً اقصر من ذلك ( م 58/1) ، فإن إقامة الدعوى بعد التاريخ المشار اليه وتمسك الجهة المدعى عليها بالتقادم المسقط لإقامة الدعوى في الطلب المستأنف له اصل ثابت في حكم المادة 58/1 من القانون المذكور أعلاه.

وعليه كان على محكمة الدرجة الأولى ان تصدر قرارها حول هذا الدفع، ولما لم نفعل وبما ان محكمتنا هي محكمة موضوع سنداً لحكم المادة 220 من الأصول المدنية والتجارية، فان حكمها قابلاً للإلغاء.

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان السببين الثاني والثالث  يؤديان لقبول الاستئناف موضوعا، فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية الغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى المدنية رقم 303/2015 لعلة التقادم المسقط لإقامة الدعوى عملا بأحكام المادة 58/1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وعلى ان يتم تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف وبغياب المستأنف عليها قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/10/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية