السنة
2016
الرقم
58
تاريخ الفصل
20 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس ومحمود الجبشة   

المســـــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- احمد محمد احمد سليم عطاونة/ الخليل. 2- عفيف محمد احمد سليم العطاونة/ الخليل. 3- فاطمة علي نصار عطاونة/ الخليل. 4- هيثم محمد احمد سليم العطاونة/ الخليل. 5- ايهاب محمد احمد سليم العطاونة/ الخليل. 6- سليم محمد احمد سليم العطاونة/ الخليل. 7- عفاف محمد احمد سليم العطاونة/ الخليل. 8- عطاف محمد احمد سليم العطاونة/الخليل. 9- ميادة محمد احمد سليم العطاونة/ الخليل. 10- هالة محمد احمد سليم العطاونة/ الخليل. وجميعهم من الخليل، بيت كاحل بصفتهم الشخصية بالاضافة لتركة مورثهم محمد احمد سليم العطاونة(15/75/26) والصادرة عن المحكمة الشرعية غرب محافظة الخليل

وكيله المحامي

:

هاني شاهين/ الخليل.

المسـتأنـف عليهم              وكيلهم الخاص     وكيلاه المحاميان

:

1- عبد اباسط محمد ابراهيم عقيل بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن كل من: 1- محمد ابراهيم احمد عقيل. 2- محمود محمد ابراهيم احمد عقيل. 3- احمد محمد ابراهيم احمد عيل. 4- ابراهيم محمد ابراهيم احمد عقيل. 5- عرفات محمد ابراهيم احمد عقيل. 6- طه محمد محمد ابراهيم احمد عقيل. 7- دلال محمد ابراهيم احمد عقيل. 8- خلود محمد ابراهيم احمد زهور. 9- خوله محمد ابراهيم احمد عقيل. 10- يوسف خالد محمد عقيل. 11- بلقيس خالد محمد عقيل. بموجب وكالة عامة رقم (2526/2014  عدل الخليل تاريخ 11/05/2014)  طارق عوض البطران. 2- احمد محمد ابراهيم احمد عقيل بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة المدعية المرحومة رسمية علي محمد عقيل المعروفة قبل الزواج باسم رسمية علي محمد ابو صفية بموجب حجة حصر الارث رقم (19/157/81) الصادر عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 22/12/2013. عوض خليل البطران وطارق عوض البطران

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 28/12/2015 في الطلب رقم (256/2009) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (370/2009) والقاضي بردّ الطلب والانتقال لرؤية الدعوى.

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف مخالف لوزن البينة ولم يتم اثبات أن المستدعي احمد محمد محمد سليم العطاونة كان طرفاً في اتفاقية الايجارة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن مورثة المستأنف عليه كانت قد تقدمت بالدعوى المدنية رقم (370/2009) لدى محكمة بداية الخليل ضد المستأنف الاول ومورث باقي المستأنفين على أساس من الادعاء بأن مورثتها المرحومة سارة محمد عيسى ابو صفية تملك في حال حياتها قطعة الأرض موضوع الدعوى، وأن مورث الجهة المستأنفة بالإضافة للمستأنف الأول وضعوا يدهم على هذه الأرض بدون وجه حق، وتدعي أنها كانت مؤجرة لمورث الجهة المستأنفة بواسطة حارس املاك الغائبين وتم تحريرها، وتقدم مورث الجهة المستأنفة بالاضافة للمستأنف الاول بالطلب رقم (256/2009) لردّ الدعوى قبل الدخول في الأساس للاسباب التالية:

1- كون الدعوى مردودة لعدم الاختصاص كونها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وأن هذا السبب  على فرض صحته ليس سبب لردّ الدعوى، وإذا تبين أنها مقدرة بأقل من قيمتها يعادل تقدير قيمتها يكلف المدعي بدفع فرق الرسم وتحال الى المحكمة المختصة.

2- الدعوى مردودة لعلة عدم الاختصاص، إننا نجد أن الاختصاص منعقد للمحاكم النظامية لنظر الدعوى، وتحديد  الاختصاص إذ كانت محكمة الصلح أو محكمة البداية حسب قيمة الادعاء لا يعد هذا سبب لردّ الدعوى.

3- الدعوى مردودة للجهاة الفاحشة، فإننا وبالرجوع إلى لائحة الدعوى لا نجد فيها أية جهالة تذكر، وبالتالي جاء هذا السبب يتصف بالعموم  وبدون أي سند واقعي.

4- الدعوى مردودة للتناقض، فإننا وبالرجوع إلى لائحة الدعوى لا نجد فيها أي تناقض، وبالتالي هذا السبب القي جزافاً بدون أي سند واقعي.

5- الدعوى مردودة للتقادم.

إننا نجد أن الجهة المستأنفة تدعي التصرف بالأرض موضوع الدعوى، بينما تدعي الجهة المستأنف عليها أن التصرف الذي يدعونه يستند إلى عقد الايجارة، وعليه فإن هذا الدفع لا يحسم إلا من خلال السير باجراءات الدعوى الموضوعية خصوصاً وأن الجهة المستأنفة تدعي التصرف المستند إلى الملكية والادعاء بأن الأرض الخاصة بمورث المستأنف عليهم خلاف القطعة موضوع الدعوى، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أردني أتعاب محاماة.

        حيث ان الحكم معد وموقع من قبل الهيئة التي استمعت للمرافعات فقد تقرر تلاوته من قبل الهيئة الحالية.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون