السنة
2018
الرقم
1071
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعــــــــن: جورج جبران فرنسيس ناصر.

                    وكيله المحامي: جياد دعبوب / بيت لحم.

المطعـون ضده: ماهر حنا الياس الحذوه.

                    وكيله المحامي: بشاره نزال / بيت لحم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/6/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 2/5/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني 47/2018 المتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف بالنظر الى قيمه الدعوى البالغ 4553 شيقل والتي لا تتجاوز ألف دينار اردني.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- مخالفه لاحكام الماده 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي اجازت الطعن عند وقوع البطلان.

2- ان تبلغ الطاعن قد وقع باطلاً بما يرتب بطلان الحكم وبطلان الاجراءات والتي اثرت في الحكم.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم تبلغه.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه إذ قضت بعدم قبول الاستئناف فقد حملت حكمها - وعلى النحو الذي صيغ به - ( على ان ملف الدعوى الاساس يفيد بأن قيمة الدعوى 4553 شيقل وحيث انه اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار اردني يكون الحكم الصادر فيها قطعياً اذا تعلقت الدعوى بمبلغ نقدي وفق مؤدى ومفهوم المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية).

والذي نراه إزاء هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه، وبعطف النظر على الماده 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، قبل اجراء التعديل عليها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005.

فقد جاءت على النحو التالي ( ويكون حكمها نهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعمله المتداوله قانوناً) الا انه وبموجب القانون المعدل رقم 1 لسنة 2005 تم استبدال كلمة نهائياً بقطعياً.

وعليه ولما كان الأمر كذلك لا بد من الوقوف على المعنى المحدد لكل من كلمتي نهائياً وقطعياً.

ذلك ان لكل كلمه معنى لا يخرج عن واحد من ثلاثة معاني المعنى العرفي، والمعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي. اخذين بعين الاعتبار ان المعاني العرفية والمعاني الاصطلاحيه تختلف من منطقه الى اخرى، اذ انها في بلاد النيل قد تختلف عنها في بلاد المغرب العربي، كما انها تختلف عنها في بلاد ما بين النهرين أو في بلاد الشام، وفي هذا السياق نجد ان القانون المتعلق باجراءات المحاكمه وهو ما يعرف لدينا بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، يعرف في مصر بقانون المرافعات، في حين يعرف في المغرب بقانون المسطره المدنيه فيما يطلق عليه البعض، القانون القضائي الخاص، كما يطلق عليه البعض الآخر قانون الحماية القضائية، على انه ورغم هذا الاختلاف في التسميات يبقى هو القانون الاجرائي الذي يحدد اجراءات التقاضي من ساعه كتابة صحيفة الدعوى حتى صيرورة الكم مبرماً مروراً بكافة مراحل التقاضي بدايه واستئنافاً وطعناً بالنقض أو غيره من طرق الطعن الاخرى،

وكلمة نهائياً التي استعملها المشرع قبل اجراء التعديل على الماده 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يقابلها كلمة قطعياً التي وردت في القانون المعدل وتحمل ذات المعنى والمدلول.

ذلك ان الحكم النهائي وفق نص الماده 39/1 قبل اجراء التعديل وكذلك القطعي بعد اجراء التعديل، يعني الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العاديه بالنظر الى قيمة الدعوى الا لواحد من الاسباب المشار اليها في الماده 203 من ذات القانون الا وهي بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

ومن هنا يجب عدم النظر للماده 39/1 بمعزل عن الماده 203 من ذات القانون.

والقول بغير ذلك يجعل من الماده 203 لا طائل من وجودها، هي والعدم سواء لانتفاء الحاجه اليها، الأمر الذي تتنزه عنه اراده المشرع - وان كنا نتمنى ولسلامه وصحه الفلسفة التشريعيه ان يعمد الى توحيد الاصطلاحات -

وفي سياق وحده المعنى الاصطلاحي في كلمة قطعي ونهائي

يقول الدكتور احمد ابو الوفا في كتابه أصول المحاكمات المدنية - الطبعه الرابعه - الدار الجامعيه 1989 الصفحات 409-491 (تنقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن فيها الى (1) احكام ابتدائيه وهي الاحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الاولى وتقبل الطعن بالاستئناف (2) واحكام انتهائية أو نهائية قطعية بتعبير القانون اللبناني).

كما جاء في كتاب الدكتور مفلح القضاه - اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الاردن - الطبعه الاولى - 1988 - صفحه 312 (  كما ان مشرعنا في القانون رقم 25 لسنة 1988 المعدل لقانون محاكم الصلح قد نص صراحة في الماده 28/2 منه على ما يلي ( يكون حكم محكمة الصلح قطعياً في القضايا الحقوقيه المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائه دينار ويستثنى من ذلك دعاوى اخلاء المأجور، اما الاحكام الصلحيه الحقوقيه الاخرى فتستأنف الى محكمة الاستئناف - وهذا يعني ان المشرع قد اطلق تعبير الحكم القطعي على الاحكام الباته النهائيه بخلاف ما هو عليه الحال في القانون المقارن).

كما جاء على الصفحتين 313-214 من ذات الكتاب ( اما الاحكام النهائيه فهي الاحكام اتي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف ومن هذه الاحكام، احكام محاكم الدرجة الاولى الصادره في حدود نصابها النهائي، والاحكام الصادره عن محاكم الصلح والمتعلقه بمبلغ نقدي أو مال منقول في القاضايا الحقوقيه اذا كانت قيمه المدعى به لا تتجاوز مائة دينار وكذلك الاحكام الصادره عن محاكم الدرجة الاولى، وكانت تقبل الطعن فيها بالاستئناف ولكن انقضى ميعاد الطعن فيها فهذه الاحكام جميعها احكام نهائية والقضاء عندنا كما سبق ان ذكرنا يطلق عليها تعبير الاحكام القطعيه).

كما جاء في كتاب شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني لمؤلفه محمد عبد الله الظاهر - طبعة 1997 - صفحة 549.

(الاحكام النهائية وهي الاحكام القطعية التي لا تقبل الطعن فيها اما لاسباب قانونية تجعل من الحكم نهائياً أو لفوات مده الطعن فيها..).

وعليه وبالبناء على ما تقدم. ولما كانت كلمة نهائياً يقابلها كلمة قطعي، ولما كانت الاحكام القطعية الصادرة عن محاكم الصلح في حدود نصابها النهائي في الدعاوى الماليه تقبل الطعن لواحد من الاسباب المشار اليها في الماده 203 من ذات القانون، ولما كان الطاعن يدفع بعدم صحة التبليغ وبطلانه بما يرتب بطلان الحكم - في حال ثبوت ذلك - فإن الحكم المطعون فيه اذ اغفل ذلك فهو حري بالنقض

لهــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعاده الوراق لمحكمه الاستئناف للنظر في الاستئناف في ضوء ما تم بيانه على ان ننظر الدعوى من قبل هيئه مغايره .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/09/2018