الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي
المستأنفون: 1- انوار تحسين مفلح كيلاني/ جنين
2- شكري وجيه محمد شاور/ جنين
3- سامر توفيق مصطفى جبارين/ جنين
وكيله المحامي رشاد شاور
المستأنف عليه: البنك العربي/ جنين
موضوع الاستئناف قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين والصادر بتاريخ 28/8/2018 في الطلب الحقوقي رقم 2311/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 499/2016 بداية جنين والقاضي برد الطلب على سند من القول ان الطلب يفتقد الى صفة الاستعجال الذي تشترطه المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
يستند اسباب الاستئناف الى ما يلي :
1. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين برد الطلب استنادا لنص المادة 102.
2. اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب بعدما قرر رؤيته على صفة الاستعجال.
3. كان يتوجب على قاضي الامور المستعجلة حينما قرر رؤيته الطلب على صفة الاستعجال.
4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بوقف اقتطاع جزء من رواتب المستدعون.
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة ، تشير الى ان البت فيما اذا كان اغلاق الحساب يفرض على البنك عدم استيفاء القسط من الكفيل من عدمه انما هو امر لا يمكن بحثه الا من خلال الدعوى الاصلية.
وتشير المحكمة الى ان مناط القضاء المستعجل هو منع عمل يترتب على عدم منعه ضرر محتمل مع مرور الوقت وحيث ان استيفاء مقدار الكفالة ليس من الحالات المشمولة بالغاية المذكورة فان الاستئناف يكون في غير محله.
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/9/2018
القاضي القاضي رئيس الهيئة