السنة
2017
الرقم
1531
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــنه: شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (م.خ.م) (جوال) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها.

                 وكيلاها المحاميان: نائل يوسف و/أو ثائر المشعطي مجتمعان ومنفردان

                              رام الله - دوار الساعة 

المطعــــون ضده : باسم حسين عبد الرحيم قدوره.

              عنوانه للتبليغ: قلقيليه / كفر لاقف - بدلالة مجلس قروي كفر لاقف

 

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 12/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 228/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للماده 39 من قانون اصول المحاكمات رقم 2 لسنة 2001 المدله بالماده (1) من القانون رقم 5 لسنة 2005 بمعزل عن الماده 203 من ذات القانون والتي اجازت الطعن بالحكم لواحد من الاسباب بالمشار اليها في الماده المذكوره.

وقد التمست الطاعنه قبول طعنها شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون وإعاده الدعوى الى المحكمة مصدرته لاصدار الحكم المتفق والقانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

                                                 المحكمـــــــــــــــة

          لورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.

          ولما كان من اسباب الطعن القصور في اسباب الحكم الواقعيه بما يرتب بطلان الحكم وهو ما تنعاه الطاعنه ايضاً على حكم محكمة الصلح المطعون فيه استئنافاً .

          ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف حمله -  وعلى النحو الذي صيغ به - على (ان قيمه الدعوى هي 3840 شيقل وبتطبيق أحكام القانون ولا سيما الماده 39 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمعدلة بموجب الماده1 من القانون رقم 5 لسنة 2005 والتي جاءت بصريح النص، يكون حكمها قطعياً في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول اذا كانت قيمه المدعى به لا تتجاوز ألف دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

          ولما كانت قيمه هذه الدعوى الصادر بها حكماً عن محكمة الصلح أقل من ألف دينار اردني وبالتالي فان حكمها والحالة هذهه يغدو قطعياً دونما بحث أسباب الاستئناف).

          والذي نراه إزاء هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه ما يستوجب الوقوف على نص الماده 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قبل اجراء التعديل عليها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 .

          اذ انها جاءت على النحو التالي (ويكون حكمها نهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً).

          وما يعنينا في التعديل الذي اجراه المشروع بموجب القانون رقم 1 لسنة 2005 هو كلمة قطعياً والتي حلت محل كلمة نهائياً بالقانون رقم 2 لسنة 2001 لغايات اعطاء كل منهما معناها الاصطلاحي. ذلك أن معنى كل كلمة لا يخرج عن واحد من ثلاثة معاني المعنى العرفي أو المعنى اللغوي أو المعنى الاصطلاحي. آخذين بعين الاعتبار ان المعاني العرفية والمعاني الاصطلاحيه تختلف من منطقة الى اخرى، اذ أنها في بلاد واد النيل قد تختلف عنها في بلاد المغرب العربي، كما انها تختلف عنها في بلاد بين النهرين أو في بلاد الشام،وفي هذا السياق نجد ان القانون المتعلق باجراءات المحاكمة وهو ما يعرف لدينا بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يعرف في مصر بقانون المرافعات في حين يعرف في المغرب بالمسطرة المدنية في حين يطلق عليه البعض القانون القضائي الخاص كما يطلق عليه البعض الآخر قانون الحماية القضائية. على انه ورغم اختلاف التسميات يتعلق بقانون إجرائي ينصب على إجراءات التقاضي من ساعة كتابة صحيفه الدعوى حتى صيرورة الحكم مبرماً، مروراً بكافة مراحل التقاضي بداية واستئنافاً وطعناً بالنقض أو غيره من طرق الطعن الاخرى وكلمة نهائياً تلك التي استعملها المشرع قبل اجراء التعديل على الماده 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2005 يقابلها كلمة قطعياً التي وردت في القانون المعدل، وهي تحمل ذات المعنى والمدلول.

          إذ ان الحكم النهائي وفق نص الماده 39/1 قبل اجراء التعديل، وكذلك الحكم القطعي بعد إجراء التعديل، يعني الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العاديه بالنظر الى قيمة الدعوى، الا لواحد من الاسباب المشار اليها في الماده 203 من ذات القانون بما يعني أن الاصل في تلك الاحكام عدم قابليتها للطعن بالطرق العاديه في حين ان الاستثناء أجاز ذلك بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر على الحكم.

          ومن هنا يجب عدم النظر للماده 39/1 بمعزل عن الماده 203 من ذات القانون.

          والقول بغير ذلك يجعل من الماده 203 لا طائل من وجودها هي والعدم سواء لانتفاء الحاجة اليها، الأمر الذي تتنزه عنه إرادة المشرع. وإن كنا نتمنى عليه ولسلامة وصحة الفلسفة التشريعية أن يعمل على توحيد الاصطلاحات. إذ أن اجراء تعديل على نص الماده 39/1 باستبدال كلمة نهائياً بكلمة قطعياً يقتضي إجراء ذات التعديل على الماده 203 باستبدال كلمة نهائيه بكلمة قطعيه. الا أنه ورغم أنه لم يفعل، ليس هناك ما يحول دون إعطاء كلمة قطعياً مدلولها والمعنى الذي قصده. والذي لا يختلف من حيث الدلالة عن كلمة نهائياً. إذ ان الاحكام النهائية هي الاحكام القطعية بالمفهوم الاصطلاحي وبالسياق الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وفي سياق اختلاف المعنى الاصطلاحي باختلاف المنطقة الجغرافية نشير الى كتاب الدكتور أحمد ابو الوفا - أصول المحاكمات المدنية - الطبعة الرابعة - الدار الجامعية 1989 الصفحات 490 - 491 حيث يقول (تنقسم الاحكام من حيث قابليتها للطعن فيها الى (1) أحكام ابتدائية وهي الاحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الاولى وتقبل الطعن فيها بالاستئناف (2) واحكام انتهائية أو نهائية قطعية بتعبير القانون اللبناني..)

          فيما يقول الدكتور مفلح عواد القضاه في كتابه - أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الاردن - الطبعة الاولى - 1988 - الصفحة 312 ( كما ان مشرعنا في القانون رقم 25 لسنة 1988 المعدل لقانون محاكم الصلح، قد نص صراحة في الماده 28/2 منه على ما يلي - يكون حكم محكمة الصلح قطعياً في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائة دينار ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور، أما الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى فتستأنف الى محكمة الاستئناف - وهذا يعني ان المشرع قد أطلق تعبير الحكم القطعي على الاحكام الباته أو الانتهائية بخلاف ما هي عليه الحال في القانون المقارن).

          كما جاء على الصفحتين 313 - 314 من ذات الكتاب (أما الاحكام النهائية، فهي الاحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف، ومن هذه الاحكام، أحكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في حدود نصابها النهائي والاحكام الصادرة عن محاكم الصلح، والمتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول في القضايا الحقوقية اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائة دينار وكذلك الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى، وكانت تقبل الطعن فيها بالاستئناف. ولكن انقضى ميعاد الطعن فيها فهذه الاحكام جميعها احكام نهائية والقضاء عندنا كما سبق أن ذكرنا يطلق عليها تعبير الاحكام القطعية).

          كما وجاء في كتاب شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني لمؤلفه المحامي محمد عبد الله الظاهر طبعة 1997 صفحة 549.

          (الاحكام النهائية وهي الاحكام القطعية التي لا تقبل الطعن فيها اما لاسباب قانونية تجعل من الحكم نهائياً أو لفوات مدة الطعن فيها..).

          وعليه وبالبناء على ما تقدم، ولما كانت كلمة نهائياً يقابل كلمة قطعياً، ولما كانت الاحكام النهائية (القطعية) الصادرة عن محاكم الصلح في حدود نصابها النهائي وعلى ما افصحت عنه الماده 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقبل الطعن استثناءً لاي سبب من الاسباب المشار اليها في الماده 203 المذكوره، ومنها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم، وحيث أن الطاعنة في استئنافها تدعي ذلك وفق ما أفصحت عنه لائحة الاستئناف.

 ولما كانت محكمة الاستئناف قد أغلقت ذلك ولم تبحثه وقررت عدم قبول الطعن.

ولما كانت الطاعنة ايضاً تنعى في طعنها بالنقض على الحكم المطعون فيه القصور المبطل للحكم لاغفالة الاسباب الواقعية ولخطأ في القانون وحيث أن هذا الخطأ أثر في النتيجة التي انتهى اليها ذلك ان الحكم المطعون فيه لم يتناول بالبحث والدراسة ما أثارته الطاعنه من أن الحكم المستأنف يقبل الطعن عملاً بأحكام الماده 203 من قانون الاصول فانه والحالة وفي ضوء ما تم بيانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يرتب البطلان وبما يستوجب نقضه.

لهــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعاده الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية للسير في الدعوى وفق ما بيناه آنفاً على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/02/2018 .