السنة
2017
الرقم
1581
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د. نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطــــاعــــــــن: خالد مفيد خالد أبو سمية / رام الله

            وكيله المحامي: سيف البزار

المطعون عليها: شركة الاتصالات الفلسطينية م.ع.م / رام الله

            وكيلاها المحاميان: أحمد نمر و/أو عبد الله ريان

الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2017 في الاستئناف المدني رقم 157/2017 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالخطأ إذ هي لم تطبق أحكام المادة (203) من الأصول المدنية والتجارية، ولم تعالج المحكمة الدفوع التي أثارها الطاعن في لائحة استئنافه.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن نجد أن الوقائع تشير بأن المطعون عليها أقامت في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 1758/2016 وذلك لمطالبته بمبلغ (3866.74) شيقل لدى محكمة صلح رام الله التي قررت محاكمة الطاعن غيابياً لعدم حضوره وعدم تقديمه لائحة جوابية وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الفاصل في الدعوى القاضي بإلزامه بالمبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف وثلاثون ديناراً أتعاب محاماة.

لم يرتضِ الطاعن بالحكم فطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 157/2017 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي تبين لها بأن الحكم المطعون فيه هو في حدود النصاب النهائي لمحكمة الصلح والذي يكون قطعياً وفق نص المادة 39/2 من الأصول المدنية والتجارية.

ولما كان الحكم الطعين يتصل بحكم محكمة الدرجة الأولى وهو من الأحكام القطعية غير القابلة للطعن ما لم يكن مخالفاً لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقع بطلان فيه أو بطلان في إجراءاته طبقاً لما أنبأت عنه المواد 39/1 من الأصول المدنية والتجارية المعدلة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2005 والمادة 203 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وحيث لم يتضمن الحكم المطعون فيه أياً من الأسباب التي تجيز الطعن فيه فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه غير قابل للطعن.

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018

   الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

        ن.ر