السنة
2020
الرقم
1007
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و عبدالجواد مراعبة

 

الطاعن : نايف بسام نايف أبو ظهير

            وكيلته المحامية اية عاشور

المطعون ضدهما: 1. خلدون نبيل مثقال شديد

                       2. ايمن احمد محمود طقاطقة 

            وكيلهما المحامي محمد شديد

الإجراءات

  تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 18/11/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 75/2020 المتضمن عدم قبول الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار أتعاب محاماة الصادر بتاريخ 20/10/2020.

 ويستند الطاعن في طعنه للأسباب الاتية:

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم بإصدار الحكم المطعون فيه المتضمن عدم قبول الاستئناف وقد انصب سبب الاستئناف على وزن البينة أي انها دخلت في أسباب الاستئناف قبل تكرار اللوائح اذ كان عليها قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم النظر بأسباب الاستئناف.
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم برد الاستئناف بالاستناد الى ان الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يثبت نهوض السبب المنشئ للالتزام رغم انه تقدم بالشاهد راشد شلبي الذي يتضح من شهادته السبب المنشئ للالتزام والمطعون ضدهما حيث تعهد المطعون ضده الأول بتصليح المركبة.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كونها لم تورد بقراراها بأن الحكم قطعي وفق مقتضيات المادة 39 من الأصول.

وبالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير على هدى قرار محكمة النقض مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة، نجد أن الطعن ورد ضمن الميعاد لذلك نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ولما كانت الدعوى الأساس وعلى ما بان من الأوراق موضوعها المطالبة بقيمة الاضرار المادية التي لحقت بمركبة المدعي البالغة 4850 شيكل.

وحيث أن المشرع وفق صريح المادة 39/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية اعتبر الحكم الصادر عن محكمة اول درجة حكما قطعيا لا يقبل الطعن الا للأسباب الواردة بنص المادة 203 من ذات القانون. اما لمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم.

وبعطف النظر الى الحكم المطعون فيه نجده قضى بعدم قبول الطعن الاستئنافي لان الأسباب التي ساقتها وكيلة الطاعن في لائحة استئنافها لا تتصل بأي من الأسباب الواردة بنص المادة 203 سالفة الذكر. وان ما ساقته في لائحة استئنافها موجه الى خطأ بتطبيق القانون والخطأ بوزن البينات ولم توجه الى خطأ في الإجراءات مشيرين الى ان عدم تدوين محكمة اول درجة بان الحكم قطعي في الحكم الصادر عنها لا يشكل مخالفة للإجراءات التي اثرت فيه كون ذلك مقرر بحكم القانون.

وعليه فإن ما ذهبت اليه المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف المقدم اليها يكون واقعاً في محله لا ترد عليه أسباب الطعن مما يتعين ردها.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/1/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر