السنة
2016
الرقم
687
تاريخ الفصل
23 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عماد سليم سعد
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: رفيق زهد، مصطفى القاق، طلعت الطويل، محمد الحاج ياسين.

الطـاعـــــــــن: يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسي / سلفيت

                وكيله المحامي: نجيب عمر ريان / نابلس

المطعون ضده: حياتي اسماعيل مصطفى صبح / نابلس

                وكيله المحامي: محمد سقف الحيط / نابلس

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 16/05/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 490/2015 بتاريخ 19/04/2016 والقاضي بالحكم برد الاستئناف موضوعا ً وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردنيا ً أتعاب محاماة لوكيل المستأنف ضده.

يستند الطعن لما يلي:-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون على وقائع الدعوى وذلك بتفسيره وتأويله، وبالتناوب أن القرار محل الطعن بالنقض غير مسبب وغير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً وذلك حينما نعت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتسبيبها وتعليلها لقرارها ورد الاستئناف بأن الدفع بالتقادم هو من الدفوع الموضوعية وفي هذا تخريج خاطئ للقواعد القانونية والاجتهادات القضائية الباحثة عن التقادم ومتى يكون التقادم دفع موضوعي أو دفع شكلي أو دفع عدم قبول وبهذا فقد أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف موضوع القرار الطعين على أساس أن الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية.

2- أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعدم الالتفات للدفع الوارد في استئناف الطاعن بعدم توافر عناصر القضية المقضية ومعالجتها لحجية الأمر المقضي به حينما اعتبرت في قرارها الطعين أن الحكم المستأنف يحوز قوة الأمر المقضي به وفي هذا معالجة خاطئة لحجية الأمر المقضي به تأويلا ً وتعليلا ً وتفسيرا ً.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

الـمحكمــــــــــــــة

لدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن ولما أن محكمة البداية الاستئنافية إذ قضت بعدم قبول الاستئناف حملته على أن المشرع جعل من الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في  الدعاوي التي تزيد قيمتها على ألف دينار أحكاما ً نهائية (قطعية) لا تقبل الاستئناف إلا إذا كان هناك مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو لوجود بطلان في الحكم عملا ً بصريح المادتين 39/1 و 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، فإنها بذلك تكون قد أنزلت القانون منزلته وطبقته تطبيقا ً صحيحا ً ولا تثريب عليها فيما قضت به وحملت حكمها عليه طالما أن أسباب الاستئناف تخرج عن حدود ما بينته المادة (203) من القانون الأمر الموجب لعدم قبول الطعن.

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2016