السنة
2016
الرقم
687
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة .

المستأنفة : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس

                وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

 

المستأنف عليه : احمد محمد احمد حلاج / مخيم جنين

                       وكيله المحامي محمد جرار / جنين

 

الوقائع والاجراءات

القرار المستأنف: قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 18/5/2016 في الدعوى رقم 13/2015 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 40191 شيكل و 1520 دينار اردني للمستأنف عليه مع المصاريف والرسوم و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

يستند هذا الاستئناف للأسباب التالية :-

1.  قرار محكمة الموضوع بناقض نفسه بنفسه اذا ورد في القرار.

2.  اخطأت محكمة الموضوع في الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي مع ثبوت عدم تاثر راتب المدعي نتيجة الحادث.

3.  قرار محكمة الموضوع مخالف لمبدأ التعويض.

 

بالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا ومن ثم فسخ القرار و/او تعديله والحكم وفق ما ورد في هذه اللائحة مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

        وبعد التدقيق والمداولة تشير إلى ان اسباب الاستئناف تتعلق جميعها بفقدان الدخل المستقبلي وفيما اذا كان الموظف العمومي يستحق فقدان دخل مستقبلي ام لا .

        وفي هذا الصدر تشير المحكمة إلى ان الموظف العمومي وان كان موظفا لحظة وقوع الحادث  الا انه لا يجبر على الاستمرار في الوظيفة العمومية حتى بلوغ ستين ويجوز له ترك الوظيفة في اي وقت يشاء ، كما يجوز له طلب التقاعد المبكرفي  أي وقت لأسباب صحية وغيرها .

         وبالتالي فإن كونه موظفا عموميا لا يحول دون الحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي .

         اما من جهة اخرى فإن الموظف العمومي قد يعمل مزارعا في ارضه  وقد يعمل اي عمل خاص .

           

            و على ضوء ذلك فان الحكم للمدعي بالتعويض استنادا لنسبة العجز يعتبر واقعا في محله و ليس من شان اعتباره موظفا ان يؤدي الى حرمانه من التعويض عن العجز.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعهاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2016

 

 

 

 

 

القاضي                                                      القاضي                                  رئيس الهيئة