السنة
2018
الرقم
1565
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) بواسطة وكيلها الخاص الشركة الفلسطينية

                      للتحصيل / الخليل.

                     وكيلاها المحاميان: فارس ابو الحسن وعبد الكريم فراح.

المطعون ضده : وليد شحده محمد اولاد محمد / دورا.

                     وكيله المحامي: معتز ابو عرقوب.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/9/2018 في الدعوى الاستئنافيه رقم 196/2018 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة مصدره الحكم بقبول الاستئناف شكلاً رغم ان المطالبه في الدعوى الاصليه لا تتجاوز الالف دينار حيث ان الاحكام التي تصدر في مثل هذه الدعاوي هي احكام نهائية لا تقبل الطعن كما ان المدعيه في الدعوى الاساس هي شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية جوال وليس شركة الاتصالات الفلسطينيه (بالتل) وبذلك فإن الخصومه تعتبر والحاله هذه منعدمه.

2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه باعتبار ان الدعوى الاساس قد اقيمت من غير ذي صفة وباجراءات باطله.

وطلب قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم الطعين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله تجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن سبب الطعن الاول

وبخصوص الشق الاول منه والذي ينعى على الحكم الطعين الخطأ بقبول الاستئناف رغم ان قيمه المطالبه في الدعوى الاساس اقل من الف دينار وان الاحكام الصادره في مثل هذه الدعاوي قطعيه ولا يجوز الطعن بها وفي هذا نقول ان المشرع قرر استثناء على قاعدة عدم جواز الطعن في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها على الف دينار وذلك بما اورده في صريح نص الماده (203) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ولما كانت محكمة البداية قد تصدت لاجراءات الخصومه في الدعوى والمشكو منها في الاستئناف المقدم امامها ولم تتناول موضوع المطالبه فإنها تكون بذلك قد طبقت القانون ولم تخالفه.

اما بخصوص الشق الثاني وحاصله القول بخطأ المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً رغم ان الجهة المستأنفه امامها بموجب لائحة الاستئناف المقدمه اليها غير الجهة المدعيه في الدعوى الاساس وباطلاع المحكمة على الاوراق نجد ان المدعيه في الدعوى الاساس " شركة الاتصالات الخلويه الفلسطينيه (جوال) " وكذلك نجد وكاله المحامين المبرزه من قبلهما في الدعوى وقعت من شركة الاتصالات الفلسطينيه (جوال) الا ان حكم محكمة الدرجة الاولى صدر باسم "شركة الاتصالات الفلسطينيه (بالتل) " وكذلك لائحة الاستئناف خاصمت شركة الاتصالات الفلطسينيه (بالتل) ولما كان وكيل الجهة الطاعنه قد أثار ذلك امام المحكمة مصدره الحكم وحيث ان القانون يوجب ان يقدم الطعن في الحكم ممن كان خصما في الدعوى وبذات صفاتهم ومراكزهم القانونيه ولما كان الاثر المترتب على عدم تقديم الاستئناف على جهة لم تكن خصماً في الدعوى عدم قبول الاستئناف وحيث ان عدم القبول يجب بحثه من قبل المحكمة قبل التصدي لاسباب الاستئناف الاخرى باعتباره الباب الذي تدخل منه المحكمة الى الطعن ويخولها معالجة اسبابه وبما ان الخطأ باسماء الخصوم الوارد في حكم محكمة الدرجة الاولى لا يغير من الخصومه الحقيقية الوارده في الدعوى باعتبارها ملكاً للمدعي. فقد كان على المحكمة مصدره الحكم الطعين ان تتصدى لدفع وكيل الجهة المستأنف ضدها فيما يتصل بكون الجهة المستأنف ضدها هي ذات الجهة المخاصمه في الدعوى الاساس ام لا وذلك لما له تداعيات على قبول الاستئناف من عدمه ابتداء وبما انها لم تفعل تكون بذلك قد تعجلت في قضائها قبل البت في مسأله قانونيه جوهرية مثاره امامها وقبل ان تتبين فيما اذا كانت شخصية شركة الاتصالات الفلطينيه (جوال) هي ذاتها شخصية شركة الاتصالات الفلسطينيه (بالتل) ام لا ولما لم تفعل فإن سبب الطعن هذا يرد على الحكم الطعين ويجرحه.   

لــــــــــــــــذلك

ولما تقدم تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه على ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك اصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019