السنة
2018
الرقم
163
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و رائد عساف   .

استئناف جنايات رقم  المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكيله المحامي المنتدب المستأنف ضده

: :::

163/2018 م.ح / حوسان وسط البلد  س.ص  الحق العام  

القــــــرار المستــــــــــــــأنف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بالدعوى الجزائية رقم 64/2018 بتاريخ 28/6/2018 والمتضمن الحكم على المستأنف بالاشغال الشاقة المؤبدة عن تهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 328/3 والحكم عليه بالاشغال الشاقة مدة سبع سنوات عن تهمة الحرق الجنائي خلافاً للمادة 368/3 من قانون العقوبات وعملاً بأحكام المادة 72 منه دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد منها وعملاً بأحكام المادة 99/1 تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة .

أسباب الاستئناف

  1. اخطأت المحكمة في التكييف القانوني بالجريمة المسندة للمتهم وذلك بتطبيق احكام المادة 328/3 من قانون العقوبات .
  2. اخطأت المحكمة في عدم اعتمادها على البينة الدفاعية كون ان المستأنف مريض نفسياً وعقلياً .
  3. اخطأت المحكمة في اهدار حق الدفاع حيث تمسك بأن المتهم غير مسؤول عن اعماله .
  4. اخطأت المحكمة في حرمان المستأنف من تقديم بينته الدفاعية والدته .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى تاريخ صدور القرار تجد المحكمة بأنه صدر بتاريخ 28/6/2018 وتم تقديم الاستئناف بتاريخ 11/7/2018 وعليه فيكون الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

وبالتدقيق في اسباب الاستئناف تجد المحكمة بأن السبب الثاني والثالث يتضمن الطعن في مدى مسؤولية المستأنف عن اقواله وافعاله ونجد أن محكمة الموضوع استمعت الى الطبيب اياد عطا الله طاهر ابو بكر وقدم المبرز ن/7 وهو التقرير الطبي الصادر عن الدكتور والذي جاء به انه لا يبدو على م.ح (المتهم ) اي اعراض ذهنية او عصبيه في الوقت الحالي وانه مدرك ومتعاون لما يدور من حوله من احداث الا ان الطبيب جاء في شهادته بأن المذكور ( المتهم ) كان في حاله مرضيه في مستشفى كمال ولديه تقارير طبية بأن المريض يعاني من مرض عقلي وهو بحاجة الى رعاية طبية واجتماعية بشكل مستمر وكذلك يوجد تقرير في ملف المتهم وكما جاء على لسان الشاهد الدكتور اياد بتاريخ 1/3/2010 بانه غير مسؤول عن تصرفاته وهذا ما اكده الدكتور عصام بنورة وحيث انه تم الطعن في مسؤولية المتهم كان على محكمة الدرجة الاولى ان تعمل نص المادة 269/3 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على ( اذا ثبت نتيجة المراقبة ان المتهم سليم العقل وذلك بشهادة طبيبين مختصين من اطباء الحكومة تباشر المحكمة محاكمته والا تأمر بايداعه مستشفى للأمراض العقلية ) وعليه كان على محكمة الدرجة الاولى ان تحيل المستأنف الى طبيبين نفسيين مختصين لبيان اذا ما كان المتهم يعلم كنة افعاله ام لا ومسؤول عن تصرفاته وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تفعل ذلك فان قرارها يكون مخالفاً للأصول .

لذلك

 

ودون بحث باقي الاسباب وعملاً بأحكام المادة 335 من قناون الاجراءات الجزائية الغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018