السنة
2016
الرقم
348
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

الاستئناف الاول : 314/2016 :

المستأنف : معمر "محمد جميل" عبد الغني قفيشة / الخليل

وكيلاه المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

المستأنف عليه : عادل خالد عبد الفتاح ابو شكر / الخليل

وكيله المحامي : باسم مسودى / الخليل

الاستئناف الثاني : 348/2016 :

المستأنف : عادل خالد عبد الفتاح ابو شكر / الخليل

وكيله المحامي : باسم مسودى / الخليل

المستأنف عليه : معمر "محمد جميل" عبد الغني قفيشة / الخليل

وكيلاه المحاميان : مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل

الوقائع و الاجراءات

قُدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم(462/2012) الصادر في 22/3/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (56831) شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة استئنافين ، الاول مقدم من العامل/المدعي حمل الرقم 314/2016 والثاني مقدم من صاحب العمل /المدعي عليه حمل الرقم 348/2016 .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 314/2016 فيما يلي :

1. ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في الحكم بمبلغ (2814) شيكل بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين وكان يجب الحكم عن طيلة المدة .

2. ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في الحكم بمبلغ (6097) شيكل بدل اعياد دينية ورسمية وكان يجب الحكم عن طيلة المدة .

3. ان المحكمة اخطأت بالحكم بمبلغ (3920) شيكل بدل عمل اضافي وكان يجب الحكم (43200) شيكل .

4. ان المحكمة اخطأت بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

· والتمس قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى .

اما اسباب الاستئناف الثاني 348/2016 فتتلخص فيما يلي :

1. ان الحكم المستأنف مخالف للبينة المقدمة وضد ضوابط تسبيب الاحكام .

2. ان المحكمة اخطأت بحساب مدة عمل المدعي وان عمله كان غير منتظم .

3. ان المحكمة اخطأت بحساب بدل المكافأة كونه لم يعمل بالعام 2005 .

4. ان المحكمة اخطأت بحساب بدل الاجازة السنوية بالاستناد لكشف الدوام .

5. ان المحكمة اخطأت بالحساب ببدل اجازة رسمية ودينية كونه كان يحصل عليها .

6. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الفصل وبدل الاشعار لمخالفته ذلك البينة المقدمة .

7. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل ساعات اضافية لثبوت انه كان يتقاضاها .

8. ان المحكمة اخطأت بحرمان المستأنف تقديم البينة .

والتمس رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

· تقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ما يلي :

1. ان الطلب واجب الرد لعدم دفع رسوم عنه سوى 5 دنانير .

2. ان حكم محكمة الخليل مخالف للقانون بالنسبة لاستئناف المدعي فقط .

3. ان مدة العمل وفق حساب المحكمة صحيح .

4. ان الحكم ببدل المكافأة متفق والقانون .

5. ان المحكمة اخطأت بحساب الاجازة السنوية والاعياد الدينية ضمن الاستئناف الذي تقدم به .

6. ان المحكمة اصابت بالحكم ببدل الفصل والاشعار .

7. ان المحكمة اخطأت بحساب بدل الساعات الاضافية .

8. ان المستأنف لم يحرم من تقديم البينة .

والتمس رد الاستئناف .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 18/5/2016 تقرر قبول الاستئناف 348/2016 شكلاً وضمه للاستئناف الاول 314/2016 وفي ذات التاريخ وبالاستئناف الاول تقرر قبوله شكلاً وكررت اللوائح وطلب وكيل المستأنف عليه امهاله لتقديم البينة واعترض وكيل المستأنف عليه وتقرر رفض طلبه ثم ترافع وكيل المستأنف معتمداً لائحة استئنافه ولائحته الجوابية مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليه لائحة استئنافه 348/2016 مرافعة له وحجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث تقرر تكليف وكيل المستأنف بدفع فرق الرسم عن استئنافه 348/2016 خلال اسبوعين من تاريخ الجلسة وفي هذا اليوم تم تكرار المرافعات وصدر هذا الحكم بعد المداولة وبعد التأكد من دفع فرق الرسم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : معالجة اسباب الاستئناف الاول 314/2016 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالحكم ببدل الاجازة السنوية وعن اخر سنتين فاننا من الرجوع الى احكام المادة 74 من قانون العمل نجدها تنص على استحقاق العامل اجازة سنوية وجاء بالفقرة الرابعة عدم جواز تجميع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين وبالتالي اجاز المشرع للعامل ان يطالب صاحب العمل باجازاته خلال مدة العمل عن الفترة السابقة كونه لا يجوز تجميع الاجازة اكثر من سنتين وبما ان العامل لم يثبت مطالبته لرب العمل عن الفترة السابقة التي تجاوزت السنتين ولم يثبت امتناع رب العمل عن منحه تلك الاجازة عن الفترة السابقة فلا يجوز له المطالبة بها ويبقى حقه محصوراً في بدل المطالبة عن اخر سنتين فقط وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء وبالتالي مطالبة العامل عن اجازته السنوية لمدة تزيد عن سنتين واجبة الرد ولا يحكم له الا عن اخر سنتين فقط وبما ان الاجر الشهري كما هو ثابت 2000 شيكل ÷30= 67 شيكل الاجر اليومي ×21 يوم اجازة سنوية كونه عمل اكثر من خمس سنوات ×2= 2814 شيكل كما حكمت محكمة الدرجة الاولى .

الا ان المستأنف عليه / المدعي عليه طعن بالسبب (4) من ملخص الاسباب بالخطأ بالحكم له ببدل الاجازة بالنظر للكشف (م/2) فاننا من الرجوع الى ما قدمه المدعى عليه وهو كشف (م/2) نجده كشف دوام باسم المدعي لدى المدعي عليه متعلق بالاشهر 6و5و4و3و2و1 من العام 2012 واشهر 12 و 11 من العام 2011 (الكشف موقع من المدعي باستثناء شهر 1/2012 فهو كشف غير موقع وان المدعي لم ينكر توقيعه على هذا الكشف عند ابرازه وبالتالي يعتبر حجة عليه سنداً لاحكام المادة 16 من قانون البينات) وحيث ثبت من هذا الكشف ان المدعي حصل على اجازة سنوية بالعام 2012 من شهر 1 حتى شهر 6 بواقع (16) يوماً وانه كان قد حصل على 3 أيام بشهر 11/2011 واننا لا نعتمد على كشف شهر 12/2011 كونه غير موقع فيكون المدعى عليه اثبت انه منح المدعي 19 يوماً من اجازته السنوية عن اخر سنتين وبالتالي يجب خصم هذه الايام وبما انه يحق له 42 يوماً خلال السنتين وحصل منها على 19 يوم = 23 يوم فقط×67 شيكل الاجر اليومي = 1541 شيكل فقط مما يوجب قبول هذا السبب وتعديل الحكم من هذا الجانب .

2. اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص اسباب الاستئناف الاول وما ارتبط به من السبب(5) من الاستئناف الثاني فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قضت للمدعي بعدد أيام 13 يوم بدل اجازة رسمية ودينية وان المدعي يطالب ضمن حسابات اجارها جزافاً ببدل 11 يوم اجازة رسمية وان المستأنف عليه /المدعي عليه يطعن بانه كان يحصل على اجازته الرسمية والدينية واننا من خلال الكشف (م/2) يتضح ان المدعي حصل بشهر 6/2012 على يوم اجازة رسمية وبشهر 5 على يوم اخر وبشهر 4 على يوم اخر وبشهر 3 على يوم اخر وبشهر 2 على يوم اخر وبشهر 11 لسنة 2011 على 5 أيام اجازة عيد الاضحى وجاء في شهادة الشاهد يحيى ابو خرشيق يقول (وكنا نعطل ايام الاعياد الدينية ) اما المدعي فلم يقدم ايه بينة لاثبات انه كان لا يحصل على اجازة دينية ورسمية او انه كان يعمل فيها دون مقابل وحيث استطاع المدعى عليه اثبات ان المدعي كان يحصل على اجازاته الرسمية والدينية من الكشف (م/2) رغم انه جزئي الا ان الشاهد ابو خرشيق قال انهم كانوا يعطلون ايام الاعياد الدينية مما يجعل من الحكم للمدعي بهذا البدل مخالف للبينة المقدمة ويكون سبب الاستئناف الثاني رقم (5) وارداً على الحكم المستأنف .

3. وبخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب للاستئناف الاول المتعلف ببدل العمل الاضافي بمبلغ 3920 شيكل وما ارتبط بهذا السبب من اسباب الاستئناف الثاني رقم (7) فاننا نجد ان المدعي طالب بمبلغ (43200) شيكل بدل عمل اضافي وقد ثبت من خلال البينات المقدمة ان المدعي عليه كان يدفع بدل الساعات الاضافية منذ العام 2011 بعد العمل بنظام كرت العمل وبالتالي ومن خلال المبرز (م/2) يكون قد ثبت تلقي المدعي بدل العمل الاضافي عن العام 2011 والعام 2012 وكذلك من شهادة الشهود ومنهم الشاهد عمار قفيشة شقيق المدعي الذي قال من 1/1/2012 وبعدها كنا نأخذ بدل الساعات الاضافية ولكن قبل ذلك لم نأخذها ، اما الشاهد علاء ابو شمسية فقال كان المدعي يبدأ العمل الساعة الثامنة وينتهي الساعة السادسة مساءً والشاهد انس ابو شمسية فقال ان المدعي كان يعمل بموجب ذلك الكرت وكل منهم حسب ما هو مدون في الكرت يقوم بالاخذ بدل عنه ومن ضمنهم المدعي وقال على ما اعتقد ان العمل بنظام الكرت كان في العام 2010 وقبل 2010 لم يكن هناك نظام معين والشاهد ابو خرشيق يقول وان المدعي قبل عام 2011 لم يكن يتقاضى بدل اجر عن ساعات العمل الاضافي ، وبالتالي حساب ساعات العمل الاضافي تكون على النحو التالي : مدة العمل سبع سنوات مخصوم منها سنة ونصف وهي التي عمل بها نظام الكرت سنوات 2011 ونصف سنة 2012 ويبقى خمس سنوات ونصف ويخصم منها ايام العطل الاسبوعية بواقع (52) يوم بالسنة ومدة الاجازة الرسمية والدينية بواقع 10 أيام عن كل سنة حسب قرار وزير العمل حيث ثبت انه لم يكن يعمل بها وهي تعادل (55) يوم بمدة الخمس سنوات والنصف وكذلك يخصم الاجازة السنوية التي حصل عليها المدعي عن الفترة الاخيرة فقط وهي ما تم خصمه وهي مدة 19 يوم اضافة لما مجموعه 63 يوم اجازة مرضية لثبوت انه كان يغيب للعلاج شهرياً مدفوعة الاجر اي ما مجموعه (286 يوم بدل اجازة اسبوعية + 55 يوم اجازة رسمية ودينية +19 يوم اجازة رسمية + 63 اجازة مرضية = 423 يوم ) اي يبقى اريع سنوات واربعة اشهر تعادل 1584 يوم عمل × 2 ساعة يومية عمل اضافي وفق ما ثبت من البينة = 3168 ساعة اضافية × 13.35 بدل الساعة الاضافية حيث ان الساعة الفعلية تعادل 8.9 شيكل = (42292) شيكل فقط فيكون ما ورد بهذا السبب من اسباب الاستئناف الاول وارداً على الحكم المستأنف ويكون ما ورد بالسبب 7 من اسباب الاستئناف الثاني غير وارد ونقرر رده .

4. اما فيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة فاننا نجد ان قانون العمل قد خلا من النص على الحكم ببدل فائدة قانونية او جدول غلاء المعيشة وحيث استقر القضاء على عدم ربط المبالغ الناتجة عن قانون العمل بايه فوائد او جدول غلاء المعيشة فاننا نجد ان هذا السبب واجب الرد .

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 348/2016 :

1. بخصوص الاسباب 4 و 5 و7 من ملخص الاسباب فقد تم معالجتها من خلال معالجة اسباب الاستئناف الاول ومنعاً للتكرار نحيل الى تلك المعالجة .

2. اما بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بوزن البينة والتسبيب فاننا سنقوم بالرد على هذا السبب من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف لاستغراقها بذات الدفوع .

3. وفيما يخص السبب(2) من ملخص الاسباب والقول بان عمل المدعي لم يكن منتظم فاننا نجد ان البينة الخطية المقدمة من المدعي عليه (م/2) كشف الدوام اثبت على اقل تقدير انتظامه بالعمل خلال المدة التي يشملها المبرز (م/2) اما المدة السابقة وهي سنوات 2005-2010 فقد ثبت من البينة الشفوية انتظامه بالعمل وان غياب المستأنف عليه /المدعي بضعة ايام بالشهر كانت لغايات العلاج حسب ما ورد على لسان شهود المدعي والمدعي عليه على حدٍ سواء وحيث ان المشرع في المادة 79 من قانون العمل اعطت الحق للعامل بالحصول على اجازة مرضية لمدة 14 يوم بالسنة بناء على تقرير لجنة طبية وحيث لم ينكر المدعي عليه اجازة المدعي اثناء العلاج فلا مجال لاعتبار هذه الايام انقطاع عن العمل كما تم خصم هذه الايام لغايات العمل الاضافي كما ان المدعي عليه دفع بانه انقطع عن العمل لسنة وهذا الدفع لم يقدم عليه ايه بينة وان انقطاعه مدة 14 يوم كان بسبب سفر صاحب العمل الذي طلب من عدم العمل بشهادة شهود المدعي عليه ذاته وبالتالي يكون هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

4. وبخصوص السبب (6) من ملخص الاسباب المرتبط بالفصل التعسفي وبدل الاشعار فاننا من خلال الرجوع الى البينة المقدمة نجد ان الشاهد عمار قفيشة قد قال ان المدعي عليه قال لهم انه يريد اغلاق المحل وانه تم اغلاق المحل فعلاً وسافر الى عمان لمدة 14 يوم وان المحل بعد رجوعه من عمان كان يعمل باستمرار وانهم ذهبوا اليه بعد عودته من عمان وقال لهم انه لا يرغب بعودتهم للعمل كما ان الشاهد اديب ابو اسنينة قال ان المعلم قال لهم انه يرغب في اغلاق المحل وانهم ذهبوا اليه بعد عودته من السفر واخبرهم بعدم رغبته باعادتهم للعمل والشاهد ابو اسنينة شاهد المدعي عليه قال ان صاحب العمل قال له لا اريدك في العمل وبما ان الاصل ان على صاحب العمل اثبات ان انهاء علاقة العمل كانت متفقة والقانون ونصوصه وحيث اثبت العامل انهاء عمله كان لا اساس قانوني له فانه يستحق بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار مما يجعل من هذا السبب واجب الرد .

5. وفيما يتعلق بالسبب (3) المرتبط ببدل المكافأة فطالما توصلت المحكمة الى ان فصل المدعي كان تعسفياً فالحكم له ببدل المكافأة كاملاً يتفق والقانون والاصول والبينة المقدمة مما يوجب رد هذا السبب .

6. اما فيما يتعلق بالسبب (8) من ملخص الاسباب المرتبط بالحرمان من تقديم البينة فاننا لا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد حرمت المدعي عليه من تقديم البينة وهذا السبب مخالف للواقع مما يوجب رده .

7. واخيراً فان المحكمة وزنت البينة من جديد ووقفت على تسبيب الحكم وعادت تسبيب بعض بنوده مما يجعل من السبب (1) غير ذي موضوع في ظل معالجة باقي اسباب الاستئناف .

ثالثاً : مستحقات المدعي على النحو التالي :

1. بدل مكافأة نهاية الخدمة 2000 شيكل × 7 سنوات = (14000) شيكل

2. بدل فصل تعسفي 2000×2×7= (28000) شيكل

3. بدل اشعار 2000 شيكل

4. بدل اجازة سنوية عن 23 يوم = (1541) شيكل

5. بدل ساعات عمل اضافي (42292) شيكل

6. المجموع = (14000+28000+2000+1541+42292= 87833 ) شيكل

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ولان في بعض اسباب الاستئنافين ما يرد على الحكم المستأنف تقرر المحكمة قبولهما موضوعاً وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم ليصبح الزام المدعي عليه عادل خالد عبد الفتاح ابو شكر بان يدفع للمدعي معمر "محمد جميل" عبد الغني قفيشة مبلغ قدره (87833) سبعة وثمانون الفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون شيكلاً مع الزامه بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماة بقيمة مائتي دينار اردني عن درجتي التقاضي .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 26/12/2016