السنة
2015
الرقم
568
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد بسام حجاوي .

وعضوية القاضيين  السيده بوليت متري والسيد ممدوح عليان .

المســـــــــــتأنف : لؤي محمد سمير فهمي مرقه .

وكيله المحامي جواد الجعبه / رام الله .                           

المســـتأنف عليه : مقداد احمد عبد الرحمن كتاني .

وكيله المحامي محمود الحموز /رام الله

موضوع الاستئناف : القرار الصادر بتاريخ 28/4/2015 عن محكمة بداية رام الله والقاضي بالزام المدعى عليه (المستأنف) بدفع مبلغ (22488) اثنان وعشرون الفا واربعمائة وثمانون شيقل للمدعي (المستأنف ضده) وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار اتعاب محاماة .

 يستند هذا الأستئناف الى الأسباب التاليه :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول ومخالف للبينات المقدمة وغير معلل تعليلا قانونيا سليما والقرار به تناقض كبير ولا يتفق وحكم القانون .

2.  اخطأت المحكمة بالزام المدعى عليه  بدفع المبلغ المحكوم به  والاتعاب .

3.  ان الحكم المستأنف لم يستند الى نص قانوني وهو غير معلل

4.  القرار جاء مغاير للبينات كونه اعتمد على جزء من بينة المدعي دون الالتفات الى بينات المدعى عليه (المستأنف) ولو تمت المساواة بينهما لاختلفت النتيجة .

5.  اخطأت محكمة اول درجة في احتساب بدل المكافأة وبدل الاجازات السنويه وساعات العمل الاضافي.

ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فسخ القرار المستأنف واصدار القرار المتفق مع احكام القانون ، وتضمين المستأنف عليه  الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الأستئنافيه الجاريه  علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ولتوافر شرائطه الشكلية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده .

وبجلسة 5/10/2015 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وتقدم وكيل المستأنف بمرافعة خطية تقع على ست صفحات تليت علنا وضمت للملف واعطيت الارقام من 3 - 8 ، وبذات الجلسة ترافع شفاهة وكيل المستأنف ضده ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعة له بهذا الاستئناف ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالتدقيق والمداولة ، وبالاطلاع على مكونات ملف الدعوى رقم 243/2012  والحكم الصادر فيها محل هذا الاستئناف واسبابه وما احتواه من مفردات وبينات  ،  تبين لنا ان المستأنف عليه ( المدعي ) اقام الدعوى المذكوره لدى محكمة بداية رام الله  للمطالبة بحقوق ومستحقات عمالية مبلغ 71157 شيكل على سند من القول ان المدعي عمل لدى المستأنف (المدعى عليه) في محل ملابس منذ 2009 ولغاية شهر 2 لسنة 2012 وانه قدم استقالته بسبب سوء المعاملة وضغط العمل حيث كان يعمل من الساعة 9 صباحا وحتى العاشرة ليلا براتب شهري مقداره  الفي شيقل ، وقد اقام هذه الدعوى للمطالبه  ببدل  مكافأة نهاية  الخدمة وبدل اجازة سنوية وبدل ساعات عمل اضافية  وفقا للبند الثالث من لائحة الدعوى

وبتاريخ 28/4/2015  اصدرت محكمة اول درجه  الحكم  المستأنف  المتضمن  الزام المستأنف بدفع  مبلغ 22488 شيقل ورد الادعاء بالقسم الباقي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار اتعاب محاماة .

في الموضـوع :

وبالرجوع الى السببين الأول  والثالث  فان النعي على الحكم المستأنف مخالفتة للأصول وغير معلل وان به تناقض كبير ولا يتفق وحكم القانون هو قول عام ومجرد يعوزه بيان المخالفات المدعاه حتى تتمكن محكمة الأستئناف من بسط رقابتها كونها محكمة موضوع وقانون ،

وفيما يتعلق بباقي اسباب الأستئناف  وبالرجوع الى اوراق الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف نجد ان المدعي عمل لمدة ثلاث سنوات لدى المدعى عليه وان ما جاء باللائحة الجوابيه من ان المدعي عمل على فترات متقطعة وغير منتظمة وعدم التزامه بعمله ،  فقد جاء بشهادة  الشاهد ماهر حسني نايف بجلسة 2/10/2012 ص (6) ان المدعي عمل لدى المدعى عليه 3 سنوات وهذا ما اكده الشاهد راجي شقير بجلسة 28/11/2012  ( وعمل المدعي مدة ثلاث سنوات ولا اذكر التاريخ  وكنت اشاهد المدعي في العمل وحتى بعد انتهاء عملي في مؤسسة العقاد كنت اتوجه مع اصحابي واشاهد المدعي وكان يعمل من الساعه 9 صباحا وحتى الثامنه  او الثامنه والنصف مساء في الشتاء وفي الصيف حتى العاشره او الحاديه عشره مساء )  وبالتالي فان  ما توصلت اليه محكمة اول درجة باحتساب مدة عمل المستأنف ثلاث سنوات  صحيح وموافق للقانون ، وبالتالي فهو يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن ثلاث سنوات ، لما كان الثابت لده هذه المحكمة ان اجر المستانف ضده وكما ورد في اللائحة الجوابية في البند الثامن منها 1200 شيكل  ، ولما كان الثابت من اقوال الشاهد لؤي سعد الدين ان اجره  الشهري كان  1800 شيقل  كما جاء على الصفحة 7 من الضبط ( انا كنت اعطي المدعي راتبه وكان المبلغ بداية 1800 شيكل ويقول وكان يتم كل شيء بحضوري فان اعتماد المحكمة لما جاء في اقوال هذا الشاهد بانه كان 1800 شيكل موافق لصحيح القانون سيما وان الشاهد المذكور كان مديرا للمدعي في العمل حيث كانت جميع الحسابات الخاصة بالعمل تتم بوجوده وعليه فان المدعي يستحق بدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ 1800 شيكل × 3 سنوات، وحيث انه ترك العمل من تلقاء نفسه فهو يستحق ثلث المكافأة على النحو التالي 1800×3/3 = 1800 شيكل وفقا لنص المادة 42/2 من قانون العمل.

وفيما يتعلق بالمطالبة ببدل اجازات سنوية فان المدعي وفقا لما تم بيانه يستحق مدة اسبوعين عن كل سنه امضاها في العمل سندا لاحكام الماده 74/4 من قانون العمل وذلك على النحو التالي 1800÷ 30 يوم × 28 يوم =  1680 بدل اجازات سنوية.ويكون ما قضت به محكمة اول درجة عه هذه المطالبه صحيح وموافق للقانون ايضا.

اما بخصوص المطالبة ببدل ساعات العمل  الاضافي والذي قضت به محكمة اول درجة فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى المقدمة لمحكمة الدرجة  الاولى محل هذا الاستئناف نجد ان المدعي يطالب في لائحة دعواه بمبلغ (67292,25)  شيكل بدل ساعات عمل اضافي وحيث ان اللائحة قد خلت من دفع الرسم القانوني عن هذا البند من المطالبة ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية خاضع للرسم القانوني وان احكام المادة الرابعة من قانون العمل التي تحدثت عن اعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم لا يشمل المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية التي يجب ان تدفع الرسوم القضائية عنها حين المطالبة بها ولما كانت احكام المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 قد نصت على ان لا تقبل اية دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة استئناف او أي طعن في اية دعوى او استئناف او نقض او اية اجراءات خاضعة للرسوم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدما او قد تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون فان قرار محكمة الدرجة الاولى اذ قضى  للمدعي بهذه المطالبة دون الالتفات الى مسألة دفع الرسوم القضائية وهي من النظام العام فقد خالف احكام القانون وسبب الاستئناف الوارد في البند الثامن من اسباب الاستئناف المتعلق ببدل ساعات العمل الاضافي وارد في محله .

 

                                                         لـــــــــــذلك

 

ولما تم بيانه تقرر المحكمة قبول السبب الثامن المتعلق ببدل المطالبة بساعات العمل الاضافي وقبول الاستئناف موضوعا وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمدعي / المستأنف عليه ببدل مكافأة نهاية الخدمة 1800 شيقل وبدل اجازات سنوية 1680 شيقل ورد الادعاء بالباقي وتضمين المستأنفة المدعى عليها الرسوم والمصاريف النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم بأية اتعاب محاماة .

           حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/11/2015