السنة
2017
الرقم
415
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: م.د/ نابلس     

                       وكيلاه المحاميان أحمد السيد وريما السيد / نابلس 

المستأنف عليهما :1)   م.د / نابلس    

                              وكيله المحامي سليمان ياسين / نابلس

                        2)   و.د / نابلس

                                وكيله المحامي عميد سلمان / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف م. المذكور أعلاه بالاستئناف رقم 415/2017 لدى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 06/03/2017 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 398/2011 والصادر بتاريخ 12/02/2017 والقاضي بإلزام المدعى عليهما  ( المستأنف       عليهما ) بأن يدفعا للمدعي للمستأنف مبلغ 18216.2 شيكل بالتكافل والتضامن بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 400 دينار أردني أتعاب محاماة في حين تقدم المستأنف عليه الاول م. بالاستئناف رقم 427/2017 بتاريخ 09/03/2017 لدى ذات المرجع للطعن في ذات الحكم المذكور أعلاه وضمن الدعوى المذكورة أعلاه.

وقد تضمنت لائحة الاستئناف رقم 415/2017 الأسباب التالية : -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث أخطأت محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة حيث أن الشاهد واصف أكد بأن المدعي كان يحضر للعمل بعد دوام المدرسة وكان يأخذ عشرة شيقل وقد أخطأت عندما استنتجت ان المدعي لم يكن يعمل وعمره 8 سنوات وأخطأت باعتمادها عام 2001 بداية عمل المدعي فشهادة المدعى عليه الثاني يقول كنا نعطيه عشرة شيقل مقابل المساعدة وقد أثبتت البينة بأن المدعي كان يحضر للعمل الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثامنة أو التاسعة مساء صيفا ً وفي الشتاء حتى الساعة 10 او 11 مساء وأغفلت الإجازة المدرسية لمدة ثلاث شهود.   

2.    أخطأت محكمة الدرجة الأولى في معالجة الفصل التعسفي حيث ان ترك العمل من قبل المدعي كان بسبب الزج به في السجن بتهمة السرقة وهذا يعتبر بمثابة الفصل التعسفي.

3.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عملية احتساب مكافأة نهاية الخدمة من حيث مد ة العمل ومن حيث المبلغ المحكوم به وكان على محكمة الدرجة الأولى ان تحكم للمدعي عن 12 سنة.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى في احتساب الاجازة السنوية واجازة الاعياد الدينية والرسمية عن كامل عمل المدعي حيث قامت بالاحتساب عن أخر سنتين وكان عليها ان تحكم عن كامل فترة عمله.

5.  أخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم احتساب ساعات العمل الاضافي للمدعي عن كامل مدة عمله

وقد تضمن الاستئناف رقم 427/2017 الأسباب التالية : -

1- القرار المستأنف لم يعلل تعليلا ً قانونا ً سليما ً ولم يتم ووزن البينة بشكل سليم ولم يقر المستأنف بفترة عمل المدعي في لائحته بان عمله بدأ بتاريخ 01/04/2001 وأن الإقرار على أن عمله بداية عام 2006 ولم يقر المستأنف بأن أجره 1100 شيكل.

2- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم استبعاد شهادة المدعي لنفسه رغم الاعتراض عليها وهذا مخالف لنص المادة 1703 من أحكام المجلة العدلية وفي عدم استبعاد شهادة الشاهد ح.د وع.د لوجود عداوة دنيوية وفق أحكام المادة 1702 من أحكام المجلة ولو استبعدت شهادة الشهود المذكورين لما وصلت محكمة الدرجة الاولى للنتيجة التي وصلت إليه.

3- أخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتبار أن مدة عمل المدعي هي 7 سنوات كونه لم يثبت أن المدعي عمل هذه الفترة وقد أثبتت البينة الخطية بان المدعي قد ترك المدرسة في 14/01/2006 وهي الشهادة المدرسية التي صدرت عن مديرة التربية والتعليم.

4- أخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمدعي براتب شهر 12/2006 كونه عمل في هذا الشهر أيام فقط وترك العمل لوحده وبالتالي يستحق الأيام التي عملها.

5- أخطأت محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت للمدعي ببدل الإجازة السنوية بواقع 42 يوم  كونه قد عمل لمدة سنة وعلى فرض استحقاقه فإنه يستحق 14 يوم .

6- أخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافي واخطأت عندما قسمت الراتب على 30 يوم وليس على 26 يوم.

7- أخطأت محكمة الدرجة الأولى عندما حكمت لوكيل المدعي ببدل أتعاب المحاماة كونه قد خسر ثلثي دعواه.

بالمحاكمة الجارية علنا ً وفي جلسة 05/10/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني في الاستئناف رقم 415/2017 حضوريا ًوتقرر ضم الاستئناف 427/2017 إلى الاستئناف رقم 415/2017 والسير بهما معا ً وتقرر قبول الاستئنافين شكلا ً وكرر كل واحد من اطراف الاستئنافين لائحته وانكر كل واحد لائحة استئناف الاخر وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 415/2017 ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف وأقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة وطلب قبول الاستئناف رقم 415/2017 موضوعا ً والحكم وفق طلباته في لائحة الدعوى ورد الاستئناف رقم 427/2017 وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 427/2017 ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف رقم 427/2017 وأقواله أمام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له أمام هذه المحكمة وبالنتيجة قبول الاستئناف رقم 427/2017 موضوعا ً ورد الاستئناف رقم 415/2017 وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة إلى ملف الدعوى الاساس وفي معرض أسباب الاستئناف رقم 415/2017 تجد : -

1- بخصوص السبب الاول والذي يعيب على القرار المستأنف بان قاضي الدرجة الاولى قد أخطأ في وزن البينة وباستعراض المحكمة إلى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى نجدها قد اثبتت بان المدعي هو مواليد سنة 1987 وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهد المدعي لنفسه امام محكمة الدرجة الاولى على الصفحة 11 من الضبط وان المدعي يدعي بأنه قد عمل لدى الجهة المدعى عليها منذ عام 1995 أي ان عمره كان ثماني سنوات وقد اثبتت البينة الخطية بأن المدعي كان طالب مدرسة حتى تاريخ 28/01/2006 وهذا ثابت من خلال شروحات مديرية التربية والتعليم نابلس وقد تساندته هذه البينة بالبينة الشفوية حيث ورد على لسان معظم الشهود وخصوصا ً المدعي وعلى الصفحة 11 من الضبط أثناء شهادته قد صرح بأنه كان يغادر المدرسة الساعة 11 أو 12 ظهرا ويلتحق بالعمل وأن استناد محكمة الدرجة الاولى بأن المدعي بدأ العمل بشكل منتظم لدى المدعى عليها بتاريخ 01/04/2001 ولنهاية سنة 2006 معتمدة على اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المدعى عليه هو استدلال صحيح لأنه ليس من المعقول ان يكون المدعي قد بدأ العمل لدى المدعى عليهم بشكل منتظم من تاريخ سنة 1995 كون أن سن المدعي في تلك الفترة كان ثماني سنوات وكان طالبا ً في المدرسة وأن وزن جرة الغاز هو ثابت من البينة هو خمس وعشرون كغم قائم ولا يعقل بأن المدعي في ذلك السن يقدر على ممارسة العمل وبشكل منتظم في تلك السن وقد أثبتت بينة المدعي والمدعى عليه بأن المدعي المستأنف قد ترك العمل بسبب اتهامه بالسرقة وقد تم توقيفه ثلاث شهور وخرج من السجن ولم يعد للعمل وبناء على ذلك فان المدعي وفق ما هو ثابت يستحق ثلثي كمكافأة نهاية الخدمة عن سبع سنوات كما قررته محكمة الدرجة الاولى ولا يستحق بدل الفصل التعسفي لكونه ترك العمل لوحده ولم يعد للعمل بعد خروجه من السجن ولم يثبت بان المدعي طلب من المدعى عليهم أن يعود إلى عمله الا ان المدعى عليهم رفضوا ذلك وبناء على ذلك فان المدعي يكون قد ترك العمل لوحده ولا يستحق بدل فصل تعسفي ولا يستحق بدل اشعار كون أن المدعى عليهم لم يفصلوه من العمل ويستحق بدل إجازة سنوية عن أخر سنتين وفق ما جاء في القرار المستأنف لمدة 42 يوم ويستحق بدل الاعياد الدينية والرسمية عشرة ايام عن مدة عمله البالغة سبع سنوات وليس كما جاء في القرار المستأنف عن أخر سنتين محسوبة  كما يلي 7 سنوات مدة العمل × 10 ايام في السنة تساوي 70 يوم مضروبة في الاجر اليومي البالغ 37 شيكل وتساوي 2590  وبهذا فإن الحكم المستأنف بخصوص هذه الجزئية يكون غير صحيح وواجب التصحيح وباقي مطالبات المدعي لا يوجد دليل يؤيدها.

 

بخصوص اسباب الاستئناف رقم 427/2017 : -

1- بخصوص السبب الاول والذي يتكلم عن عدم وزن البينة الوزن الصحيح من حيث بداية عمل المدعي في 01/04/2001 ولم يقرر المدعى عليه المستأنف باجر المدعي 1100 وفي هذا المقام فإن محكمة الدرجة الاولى عندما اعتمدت على اللائحة الجوابية المقدمة من قبل المدعي عليه الثاني بخصوص اقراره بان بداية عمل المدعي هي في 01/04/2001 واستبعدت محكمة الدرجة الاولى باقي أقوال الشهود بان بداية عمله كانت في سنة 1995 هو اعتماد  على اقرار من احد المدعى عليهم وقد اثبتت البينة المقدمة من اطراف الدعوى بان المدعي قد عمل لدى المدعى عليهم الاثنين وليس لدى المدعى عليه الاول فقط ولم يقدم المدعى عليه الاول ما ينفي هذه الحقيقة وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

2- بخصوص السبب الثاني فإن محكمة الدرجة الاولى لم تعتمد على شهادة الشاهد المدعي لنفسه وحدها  في حكمها ولم تعتمد كذلك على شهادة الشاهد ح.د وع.د  لوحدهم بل اعتمدت على البينة المقدمة ذلك من قبل المدعى عليه وعلى اقرار المدعى عليهم ببعض الامور الواقعية في اللوائح الجوابية وان العداوة التي يتكلم عنها المدعى عليهم وفق ما نصت عليه المادة 1702 من احكام المجلة العدلية تتبع العرف والعادة وهي من بفرح لحزن خصمه ويحزن لفرحه وانه ليس على خصام شخصي بين الاثنين وأن الخصومة القانونية لا تصل إلى حد الخصومة الدنيوية وفق ما عرفتها المادة المذكورة وهي التي تمنع من الشاهد ويجب ان يثبت الطرف المدعي بهذه العداوة هذه الأمور وان المدعى عليهم لم يثبتوا بان الشهود الذي شهدوا لصالح المدعي كانت بينهم وبين المدعى عليهما عداوة دنيوية بالمفهوم التي ذكرته المادة المذكورة وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

3- بخصوص السبب الثالث والذي يتكلم عن  عدم أحقية المدعي لأجرة شهر 12 من عام 2006 وفي هذا الامر فقد اثبتت البينة المقدمة من قبل المدعي بأن المستأنف عليه المدعي لم يدفع للمدعي راتب هذا الشهر وان المستأنف قد أقر بأن المدعي قد عمل في هذا الشهر ايام ولكن لم يثبت المدعى عليهم مقدار هذه الايام وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده.

4- بخصوص السبب الرابع والذي يعيب على الحكم المستأنف بأن حكم للمدعي ببدل الاجازة السنوية لمدة 42 يوم تمت الإجابة على ذلك من خلال معالجة اسباب الاستئناف رقم 415/2017 وقد ثبت بأن المدعي قد عمل سبع سنوات لدى المدعى عليهم ويستحق  عن المدة المذكورة 42 يوم عملا ً بأحكام المادة 74 من قانون العمل وبالتالي فان هذا السبب يكون وارد وتقرر المحكمة رده.

5- بخصوص السبب الخامس والذي يتكلم عن خطأ محكمة الدرجة الاولى عندما حكمت ببدل ساعات العمل الإضافي .

وبمعالجة ذلك فإن جميع البينات قد اثبتت بأن العمل كان يبدأ من الساعة السابعة أو الثامنة صباحا ً حتى التاسعة أو العاشرة مساء ًوفي فترة الشتاء كان يتأخر حتى التاسعة وهذا ما أكدته بينة المدعى عليه المستأنف وأن بينة المدعي قد أثبتت بأن العمل كان يستمر في فترة الشتاء حتى الساعة العاشرة او الحادية عشر مساء وان المدعي قد تم احتساب ساعات العمل الاضافي عن اخر سنة عمل وبالتالي فان هذا السبب يكون غير وارد وتقرر المحكمة رده .

6- بخصوص السبب السادس فان الحكم بأتعاب المحاماة يكون وفق الجهد المبذل في الملف وهو امر تقدره المحكمة ولو خسر المدعي جزء من دعواه فلم يحدد القانون الحد الادنى والحد الاعلى لأتعاب المحاماة وان الحكم بمبلغ 400 دينار ادني اتعاب محاماة عن فترة التقاضي من سنة 2011  ولغاية صدور الحكم في سنة 2017 متفق قواعد العدالة وبالتالي فان هذا السبب يكون وارد وتقرر المحكمة رده .

وبناء على ذلك

ولكون بعض اسباب الاستئناف رقم 415/2017 واردة على الحكم المستأنف وهو ان المدعي لم يحكم له ببدل الاعياد الدينية والرسمية عن طول فترة عمله بل عن اخر سنتين فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وتقرر تعدل الحكم للمدعي المستأنف في الاستئناف رقم 415/2017 والحكم له عن بدل الاعياد الدينية والرسمية بمبلغ 2590 شيكل بالإضافة الى المبالغ المحكوم بها امام محكمة الدرجة الاولى ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 19959 والزام المستأنف عليهم في الاستئناف رقم 415/2017 بدفع هذا المبلغ للمستأنف المدعي مع الرسوم والمصاريف بالتكافل والتضامن فيما بينهم ورد الاستئناف رقم 427/2017 وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل واحد منهم أتعاب المحاماة الخاصة به عن هذه المرحلة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف  وغياب المستأنف عليه الثاني في الاستئناف رقم 415/2017 قابلا للطعن بالنقض وافهم في 12/12/2017     

   الكاتب                                                                            رئيس الهيئة

 

 

     ن.ع                                                                                 القاضي فواز عطية