السنة
2016
الرقم
713
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.

 

الطعــــــــن الأول رقـــم : 713/2016

الطــــــــاعـــــــن  :  عمار " محمد جميل" عبد الغني قفيشة / الخليل . 

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .

المطعون عليــــه  :  عادل خالد عبد الفتاح ابو شكر / الخليل .

وكلاؤه المحامون باسم وشريف وحسام ورشدي مسودي / الخليل .

 

الطعــــــن الثاني رقـــم  768/2016

الطــــــاعــــــــن   : عادل خالد عبد الفتاح ابو شكر / الخليل .

وكلاؤه المحامون باسم وشريف وحسام ورشدي مسودي / الخليل .

المطعون عليـــــه  :  عمار " محمد جميل" عبد الغني قفيشة / الخليل . 

وكيلاه المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات / الخليل .

 

الاجـــــــــراءات

هذان طعنان الأول رقم 713/2016 مقدم بتاريخ 15/05/2016 والثاني رقم 768/2016 مقدم بتاريخ 02/06/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 25/04/2016 في الاستئنافين المدنيين رقم 650+677/2015 القاضي " برد الاستئناف رقم 650/2015 موضوعا ، وقبول الاستئناف 677/2015 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ، وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول المدنية والتجارية الحكم بالزام المستانف " المدعى عليه" بدفع مبلغ (61380) للمستانف عليه (المدعي) دون الحكم بالرسوم كون المطالبات المحكم بها غير خاضعة للرسم مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها ، مع تضمين المستأنف عليه بالاستئناف 650/2015 مصاريف هذا الاستئناف ومائة دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 713/2016 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون تطبيقا وتأويلا ً .

2.  الحكم المطعون فيه مناقض للبينات المقدمة ومخالف للسوابق القضائية .

3.  أخطأت المحكمة في الحسابات المستحقة للطاعن ، واولها بدل مكافأة نهاية الخدمة ، حيث اعتمدت الاجر الشهري (2325) شيقل بدلا من (3200) شيقل ، وهو ما انعكس ايضا على الحكم ببدل الاشعار بمبلغ 2325 شيقل بدلا من (3200) شيقل ، وانعكس ايضا على مقدار الحكم ببدل الفصل التعسفي بمبلغ (37200) اذ كان يجب عليها ان تحكم له بمبلغ (57600) على اساس راتب شهري (3200) شيقل وانعكس كذلك على الحكم ببدل الاجازة السنوية بالاضافة الى بدل الاعياد الرسمية التي لم تحكم بها .

4.  أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي (الطاعن) ببدل ساعات العمل الاضافي البالغ قيمتها (186000) شيقل ، معتبرة ذلك انها من الاجره الشهرية ، وقالت بان الاجره هي (10) ساعات وليس (8) ساعات مخالفة بذلك البينات والقانون .

5.  الخطأ بعدم ربط المبلغ المحكوم به بالفائدة القانونية وبجدول غلاء المعيشة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعا ً ولكون موضوع الدعوى صالحا ً للفصل فيه تصحيح و/او تعديل الحكم ليصبح الحكم للطاعن بمبلغ (305600) شيقل بدلا من المبلغ المحكوم به ، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتتخلص أسباب الطعن الثاني رقم 768/2016 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للقانون في تطبيقه على الوقائع والبينات وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها ، وفي النتيجة التي خلصت اليها بخصوص مدة العمل .

2.  أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى ، حيث ثبت لها ان المدعي كان يتغيب عن العمل وأنه كان مريضا ً ، ولم يكن منتظما ً في العمل وقد ثبت ذلك من خلال كشف الدوام المبرز (م/2).

3.  أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بمبلغ (18600) بدل مكافأة نهاية الخدمة حيث ثبت ان بداية عمله كانت في سنة (2004) وليس في ستة (2000) لانه في ذلك الوقت كان طالبا في المدرسة .

4.  أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل اجازة سنوية بمبلغ (4480) شيقل ، حيث أنه وفقا ً لكشف الدوام ثبت بانه أخذ بعض الاجازات السنوية وبعض الاجازات الرسمية والشخصية مدفوعة الاجر .

5.  أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي بمبلغ (37200) وبدل اشعار بمبلغ 2325 ، وقولها ان الطاعن لم يتمكن من اثبات سبباً موجبا ً لانهاء خدمات المدعي (المطعون عليه) ، بالرغم من ان البينات قد اثبتت ان المدعي (المطعون عليه) ترك العمل لوحده ، ولم يقم الطاعن بانهائها .

6.  أخطأت المحكمة في حرمان الطاعن من تقديم باقي بيناته .

7.  أخطات المحكمة في تضمين الطاعن (المستانف عليه بالاستئناف رقم 650/2015) باتعاب محاماة رغم ان المستانف هو الطرف الخاسر .

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ، ونقض الحكم والسماح له بتقديم باقي بيناته ومن ثم رد دعوى المدعي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

من جهته تقدم المطعون عليه بتاريخ 02/06/2016 بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن شكلا ً و/أو موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــة

لما كانت الجهة الطاعنة في كل من الطعنين الاول والثاني قد التزمت بدفع فرق الرسم المقرر للنقض طبقا لحكم هذه المحكمة الصادر بتاريخ 09/01/2017 ، وحيث ان الطعنين مستوفيين شرائطهما الشكلية ، تقرر قبولهما شكلا ً .

وفي الموضوع ، وبمعزل عن اسباب الطعن ولما كان الثابت من لائحة الدعوى رقم 463/2012 بداية الخليل ان المدعي عمار " محمد جميل" عبد الغني قفيشة أنه يطالب المدعى عليه عادل خالد عبد الفتاح ابو شكر بحقوق عمالية من بينها المطالبة ببدل ساعات عمل اضافية بمبلغ (186000) شيقل ، وقد دفع عن هذه المطالبة الرسم المقرر البالغ (1860) شيقل ، فاننا نجد ان كل من المدعي والمدعى عليه لم يدفع في مرحلة الاستئناف الرسوم القانونية المقررة بالكامل (نصف رسم الدعوى ) عن الاستئنافين اللذين قدما منهما .

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتنبه لأحكام المادة (215) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي نصت (( تكلف المحكمة المستأنف باتمام دفع رسم الاستئناف اذا كان ناقصا ً خلال مدة تحددها ، ويرد الاستئناف إذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول)) .

وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو في ضوء ما تقدم سابقا ً لأوانه ، مما ستوجب نقضه لهذا السبب .

لـــــهــــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة إستئناف القدس لإجراء المقتضى القانوني .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  13/02/2017.