السنة
2016
الرقم
655
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنف: حمودة عبد الغني محمد ناصر / بيتونيا

             وكيلة المحامي : وسام حمدي حماد

المستأنف عليه: احمد نادي احمد الفروخ / رام الله - بيتونيا  

                         وكيله المحامي :  عبد الله شراقة 

        الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 25/04/2016 في الدعوى المدنية رقم 2/2013 القاضي بالحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ 181413 شيكل للمستأنف عليه مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :-

1.  اخطات المحكمة عندما منحت المدعي اية حقوق عمالية كون اجره كان يشمل كافة حقوقه العمالية ولا يستحق بدل اجازات سنوية ولا بدل عمل اضافي واخطات المحكمة بالحكم للمستأنف عليه ببدل عطل اسبوعية كون اجره الاسبوعي شامل العطلة الاسبوعية

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و قدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف و التمس  وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعة امام محكمة الدرجة الاولى و الحكم المستأنف مرافعة له و التمس بالنتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع فانه ثابت وفق ما جاء في لائحة الدعوى وما جاء في حيثيات الحكم المستأنف ان المدعي كان يتقاضى اجر اسبوعي ثابت مبلغ 900 شيكل وان المستأنف يدعي بان هذا الاجر شامل كافة حقوقه العمالية وحيث ان مكافاة نهاية الخدمة لا تستحق الا بنهاية فترة الخدمة وبعد انهاء العمل وبالتالي لا تستحق قبل ذلك واية مبالغ يتقاضاها العامل خلال فترة العمل ولا يمكن باي حال من الاحوال اعتبارها بدل مكافئة نهاية الخدمة او أي جزء منها وكذلك الإجازة السنوية فان العامل يستحقها و العامل عن كل سنة من سنوات العمل ولا يجوز منع العامل من الحصول عليها وهي من حقوقه التي لا يجوز التنازل عنها وبالتالي ولا يمكن ان يكون الاجر قد شملها و عليه فان المستأنف عليه والحالة هذه يستحق بدل مكافئة نهاية الخدمة وفق ما جاء في الحكم المستأنف و نقر ما توصلت اليه المحكمة  بهذا الخصوص  ونجد ان محكمة الدرجة الاولى حكمت للمستأنف عليه بدل اجازة سنوية مدة 21 يوم عن كل سنة  من سنوات العمل البالغة 9 سنوات وهذا جاء مخالف لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون العمل ذلك انه لا يجوز تجمع الاجازات السنوية لأكثر من سنتين وبالتالي ما يستحقه المستأنف عليه والحالة هذه هو اجره ثلاثة اسابيع عن كل سنة لمدة سنيتن أي 900× 3 × 2 = 5400 شيكل اما بخصوص بدل العطلة الاسبوعية فانه ثابت ان المستأنف عليه كان يتقاضى اجرة اسبوعية ثابته بمبلغ 900 شيكل وهذا ما جاء في لائحة الدعوى وبما انه ثابت انه كان يعمل سته ايام أي ان اجرة اليوم السابع كانت ضمن مبلغ الاجرة الاسبوعية الثابتة البالغة 900 شيكل وهذا ما جاء في شهادة الشاهد محمد حوشية المقدمة ضمن بينة المدعي وهي بينة ملزمة له والتي جاء فيها ( ان المدعي كان يتقاضى بدل راتب كامل والراتب شامل يوم الجمعة والاعياد ) وهذا ما جاء ايضا بشهادة الشاهد مناضل خوالده المقدم ضمن بينة المستأنف و عليه فان المستأنف عليه والحالة هذه لا يستحق بدل اجره يوم العطلة الاسبوعية لأنه كان يتقاضاه ضمن الأجرة الاسبوعية اما بخصوص المطالبة ببدل العمل الاضافي وبما ان العمل كان يبدا الساعة 8 او 8.5 حسب ما جاء في اقوال شهود المدعي وان العمل كان ينتهي في الساعة الخامسة مساءا وهذا ايضا ما توصلت اليه قيمة الدرجة الاولى فان مدة العمل اليومي تكون والحالة هذه 9 ساعات او 8 ساعات ونصف وبما ن فترة العمل يتخللها مدة راحة  لا تزيد عن ساعة وبالتالي تكون فترة العمل الفعلية هي 8 ساعات او 7 ساعات ونصف وبالتالي لا يوجد عمل اضافي بالمعنى القانوني والواقعي  هذا اضافة الى ما ورد في شهادة الشاهد مناضل خوالده التي جاء فيها ( كان يقوم باعطائنا عن فترات تأخر العمل مرة واحده ) ويقول ( انه كان يعطينا بالمجمل مبلغ مقطوع بدفع كل نهاية اسبوع ) وبالتالي لا يستحق المستأنف عليه والحالة هذه بدل عمل اضافي وان الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الاشارة اليه

وبهذا فان المستأنف عليه يستحق الحقوق والتعويضات التالية : -

1- بدل مكافئة نهاية الخدمة مبلغ 23143 شيكل وفق الحكم المستأنف

2- بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين مبلغ 5400 شيكل

3- بدل اعياد رسمية مبلغ 3417 شيكل كون الاستئناف لم يتطرق اليها

ولا يستحق المستأنف عليه بدل العطلة الاسبوعية كونه تقاضاها ضمن الاجر الاسبوعي ويكون المجموع 31960 شيكل 

لـــــــذلك

فإننا نقرر بالأغلبية الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستأنف ونقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المستأنف بدفع مبلغ احدى وثلاثون الف و تسعمائة وستون شيكل للمستأنف عليه مع المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي امام محكمة الدرجة  الاولى مع تضمين المستأنف عليه المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة  عن هذه المرحلة 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/10/2016

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

القاضي عبد الكريم حنون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راي المخالف المعطى من القاضي ثائر العمري في الاستئناف رقم 655/2015

 

                                                                                                              

اخالف الاكثرية  المحترمة في جزئية عدم احتساب بدل عمل اضافي وارى ان نصف الساعة التي تعطى يوميا للعامل كاستراحة هي جزء من ساعات العمل وبالتالي فهي لا تحسم منها وبالتالي خالفتهم مع الاحترام في حسمها وعدم احتسابها عمل اضافي وافهم في 2812/2016

 

 

 

الكاتب                                                                              القاضي المخالف

 

                                                                                   ثائر العمري