السنة
2016
الرقم
535
تاريخ الفصل
21 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و ثائر العمري

المستأنفتان: 1. شركة بربار للحجر والتعهدات العامة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سالم نعوم بربار

                2. شركة بربار جروزليم للحجر والجرانيت بواسطة المفوض بالتوقيع عنها سالم نعوم بربار

                 وكيلهم المحامي : عماد ابو صبيح / رام الله

 

المستأنف عليه : سعيد صالح احمد دار عطا / دير ابو مشعل

                      وكيله  المحامي: عبد الحميد مرار / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/3/2016 في الدعوى المدنية رقم 468/2014 والقاضي بالزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ 71640 ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

 يستند هذا الاستئناف الى :

1.  اخطأت قاضي الدرجة الاولى بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

2.  اخطأت المحكمة بالأخذ بشهادات الشهود الذي اغلبهم عمال يعملون في نفس المكان ولهم خصومة وقضايا مقامة امام المحكمة ضد المستأنفة.

3.  اخطأت المحكمة في الاخذ استقالة المستأنف عليه التي  كانت خلاف المادة 42 من قانون العمل  ذلك انه لم ينتظر الموافقة عليها.

4.  اخطأت المحكمة في كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة كون المستأنف عليه لم يعمل الا من العام 2004 وليس منذ عام 1997 ذلك ان فترة عمله من 1997 وحتى 2004 كان دقيق حجر وليس عاملا.

5.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليه بدل اجازات كونه كان يأخذ اجازة سنوية لقطف الزيتون مدتها 20 يوم.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف والتمس اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس بالنتيجة الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو الدفع بعدم صحة الخصومة فأننا نجد ان هذا الدفع قدم لأول مرة امام هذه المحكمة ولم يتم التطرق اليه امام محكمة الدرجة الاولى اضافة الى انه جاء دفع لم يستند الى أي سبب ذلك اننا وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المستأنفة امام محكمة الدرجة الاولى فقد جاء في البند الرابع منها ان الجهة المدعى عليها تقرر بان المدعي عمل لديها وبهذا يكون هذا الدفع قدم امام هذه المحكمة بدون أي اساس قانوني او واقعي وانما مجرد دفع غير جدي ورد في اسباب الاستئناف وهذا مخالف للغاية التي شرع من اجلها الاستئناف وهو اعطاء فرصة للخصم من التظلم من الحكم الصادر لغاية الوصول الى العدالة وعليه فأننا نقرر الحكم برد هذا السبب من اسباب الاستئناف.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان كون الشهود عمال يعملون لدى المستأنفة ولكون انهم قد اقاموا دعاوى ضدها فان هذا لا يمكن ان يكون سببا لرد الشهود او عدم الاخذ بما جاء في شهاداتهم وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الادعاء بان المستأنف عليه قدم استقالة دون انتظار الموافقة عليها مما سبب ضررا للجهة المدعية فان هذا على فرض حصوله لا يمنع العامل من تلقي بدل مكافأة نهاية الخدمة وفق احكام الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون العمل واذا كان هذا  قد سبب ضررا للمستأنفة بإمكانها ان تقدم الدعوى اللازمة بهذا الخصوص وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فأننا نجد ان ادعاء المستأنفة بهذا الخصوص منصب على ان المستأنف عليه عمل لديها من عام 1997 وحتى 2004 دقيق حجر وليس عامل وعمل لديها من عام 2004 حتى تاريخ الاستقالة.

فأننا نجد وبالرجوع الى البينة المقدمة وهي شهادة الشاهد عبد المنعم عطا (في الفترة من العام 1997 كان المدعي يدق حجر ويصفط وينظف وكان يحصل في هذه الفترة على اجرة يومية وليس على عدد الامتار واذا اراد المدعي ان يغيب عن العمل كان يخصم عليه يوميته.) ونجد ايضا من خلال الشاهد محمود عطا (كان في الفترة من 97 وحتى 2003 يعمل دقيق وكان يتقاضى اجرة على اساس المتر.) ونجد من خلال اقوال الشاهد مجدي الحوامدة (ان المدعي كان يعمل في الشركة دقيق في العام 1997 وفي العام 2002 انتهى عمله كدقيق وبدأ عمله كعامل) اما بخصوص شهادة الشاهد فراس يعقوب بربار محاسب الجهة المستأنفة فان هذا الشاهد هو ليس مجرد محاسب بل هو شريك في الشركة اذ جاء في شهادته (كنت شريكا حتى عام 2008 اضافة الى انه شهد على كشوفات من عام 2008 لغاية 2011 اضافة الى ان قوله ان المدعي كان منذ عام 97 لغاية 2004 كان يعمل مقاول (دقيق) وكانت تتم محاسبته على المتر وكان حر في عمله ومقدار ما يعمل) فان هذا القول  على فرض حصوله لا يعتبر عمل مقاولة وان دقيق الحجر او العامل على القطعة لا يعتبر مقاول بل هو عامل يتقاضى اجرة على القطعة ما دام انه يعمل تحت رقابة اشراف وادارة صاحب العمل وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فان القول بان المستأنف كان يحصل على اجازات سنوية لقطف الزيتون مدتها 20 يوم فأننا نجد من خلال اقوال الشاهد فراس بربار محاسب المستأنفة ( في موسم الزيتون يغيب 20 يوم او اكثر دون اذن) وبالتالي ان ما كان يحصل حسب اقوال المحاسب هو غياب بدون اذن وليس اجازة مدفوعة الاجر ذلك ان حق العامل في اجازة سنوية مدفوعة الاجر وليس الغياب ذلك ان الغياب لم يكن مدفوع الاجر وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

وحيث انه لم يرد في اسباب الاستئناف ما يجرح الحكم المستأنف.

لـــــــذلك

 فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب المحاماة.

حكما حضوريا  صدر وتلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/11/2016