السنة
2019
الرقم
812
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : د. رشا حماد، محمود الجبشة، كمال جبر، ونزار حجي

 

الطاعنون :

  1. محمد طاهر محمد زكارنة
  2. جهاد طاهر محمد زكارنة
  3. احمد نافع صلاح نزال
  4. محمد امجد محمد زكارنة

       وكيلهما المحامي فاروق نزال/جنين

المطعون ضده : خالد فيصل عبد الرحمن خزيمية

        وكيله المحامي موسى قدورة وعلاء فريحات/جنين

الإجراءات

     تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 6/5/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 1491/2018 والاستئناف المدني رقم 1493/2018 بتاريخ 18/3/2019 القاضي بتعديل الحكم المستأنف والحكم للمطعون ضده بمبلغ (91260) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

وتتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين انه جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب اذ قضى بالحقوق العمالية المحكوم بها للطاعن عن 6 سنوات ونصف وبدل فصل تعسفي واعتباره الطاعنين الثاني والثالث والرابع ارباب عمل وذلك للحكم على خلاف البينات المقدمة وخلافاً لما اورده المطعون ضده بلائحة دعواه.

وطلب الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم بالدعوى الاساس 85/2016 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة الطاعنين موضوعها المطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 19/11/2018 اصدرت حكماً يقضي برد الدعوى عن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع لعدم صحة الخصومة والزام المدعى عليه الاول بدفع مبلغ (26240) شيكل للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

الحكم الذي طعن به كل من الطرفين استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف 1491/2018 و1493/2018 وبنتيجة المحكمة وبتاريخ 28/3/2019 اصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح (91260) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب، الحكم الذي طعن به الطاعنون بموجب طعنهم الماثل للاسباب الواردة فيه.

وعن اسباب الطعن والتي تلخصت حول النعي على الحكم الطعين انه جاء مشوباً بعيب القصور بالتعليل والتسبيب اذ قضى بالحقوق العمالية المحكوم بها للطاعن عن مدة 6 سنوات ونصف وبدل فصل تعسفي واعتباره الطاعنين الثاني والثالث والرابع ارباب عمل وذلك كله على خلاف البينات المقدمة ولائحة الدعوى.

وفي ذلك نجد ولما كانت المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اوجبت ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت علها والا كانت باطلة بما مقتضاه ان تبين المحكمة الوقائع والادلة التي استندت اليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع معها محكمة النقض ان تراقب ثبوت الوقائع وادلة هذا الثبوت لتتحقق من انه من الادلة التي يصح قانوناً بناء الحكم عليها وان تتحقق من تكييف الوقائع وثبوتها وسلامة تطبيق القانون عليها فإذا تعذر تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة قناعتها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عاره قصور يبطله اذ يجب ان يحمل الحكم بذاته على ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة محصت الادلة وخلصت منها ما تؤدي اليه مما يمكّن الرقابة على عملها والتحقق من حسن استيعابها لوقائع النزاع ودفاع اطرافه والوقوف محل اسباب قضاء المحكمة فيه.

ولما كان النيل من مدونات الحكم الطعين انه اذ قضى بالغاء حكم محكمة اول درجة وقضى بالحكم للمطعون ضده بدل الحقوق العمالية المحكوم بها عن فترة عمل 6 سنوات ونصف وبدل فصل تعسفي وباعتبار المدعى عليه الثاني دون غيره من باقي المدعى عليهم (رب عمل) الا انه وبمنطوق نتيجة حكمه فقد قضى بالحكم على كافة المدعى عليهم بالحقوق المحكوم بها بما مؤداه عدم اتساق الاسباب مع المنطوق.

وذلك كله بناءعلى افكار مبهمة لم تنضح معالمها وخفيت تفاصيلها بل غمضت معانيها هو الامر الذي لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على تكييف الوقائع وحسن فهمها وسلامة تطبيق القانون عليها الامرالذي افقد الحكم شروط صحته بان اضحى قاصر البيان والتسبيب مستوجب النقض.

 

لهذه الأسباب

    تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لاصدار حكم متفق مع منهج بناء الاحكام متفق وحكم المادة 175 من قانون الاصول المدنية والتجارية يمكّن معه محكمة النقض من بسط رقابتها عليه حسب الاصل.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/02/2022