السنة
2016
الرقم
1137
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــــاة الســـــادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامة.

الطــــاعــــــنان: 1- نايف مصطفى حسن بشارات.

                     2- طلال محمد حامد بشارات وكلاهما من طمون.

                    وكيلهما المحامي : فادي بشارات / نابلس.

المطعون ضـده: قدري يوسف عبد الرحمن بشارات / طمون

                   وكيله المحامي : شادي ابو عره / طوباس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما المذكور بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن 429/2015 بتاريخ 6/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- اخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح عندما منعت الجهه الطاعنه من الشهاده في ظل عدم اعتراض الجهه المطعون ضدها.

3- اخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح بالإعتماد على شهادة الشهود.

4- اخطأت المحكمة ومن قبلها محكمة الصلح بعيداً عن الوقوف عن ان المطعون ضده هو الذي ارجع السياره .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واالاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 9/10/2016.

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي قدري يوسف عبد الرحمن بشارات كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوه الماثله المسجله بالرقم 29/2011 لدى محكمة صلح طوباس في مواجهة المدعى عليهما.

          1- نايف مصطفى حسن بشارات.

          2- طلال محمد حامد بشارات.

          لمطالبتها بمبلغ 10800 شيكل.

          وبالإستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 29/2011 بتاريخ 28/10/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بإداء مبلغ 10500 شيكل للمدعي ورد ما زاد وتضمينهما رسوم ومصاريف الدعوى بمقدار الحق المحكموم به ومئتي وخمسون دينار بدل أتعاب محاماه.

          لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن 429/2015 بتاريخ 6/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلهما في 27/9/2015.

          وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   عن السبب الثاني وحاصله النعي على محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ومن قبلها محكمة الصلح عندما منعت الجهه الطاعنه من الشهاده في ظل عدم اعتراض الجهه المطعون ضدها.

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه اثارت هذا السبب  في طعنها الإستئنافي في حدود السبب الرابع من أسباب الاستئناف وبأن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لم تتناول هذا السبب بالمعالجه لا من قريب ولا من بعيد.

ولما كان ذلك وكان من المتوجب تناول هذا السبب بالمعالجه والرد وبأن اغفال ذلك ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى القصور في التعليل والتسبيب والاحاطه.

وحيث ان هذا القصور لازمه ومقتضاه البطلان طبقاً لاحكام الماده 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأن هذا البطلان موجبه نقض الحكم محل الطعن الماثل بالاستناد الى ذلك.

وعليه ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب الخالي من عيب القصور في التعليل والتسبيب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره منوهين الى ان رفع الجلسة للتدقيق واعطاء القرار لمدة ربع ساعه في ضوء تغيير كامل الهيئه لا يكفي لتحقيق عنصر المداوله.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 28/11/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق