السنة
2025
الرقم
1140
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة: كمال جبر ،نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب

الطعن الاول طعن رقم 1024/2025

 الجهة الطاعنة : شركة المجموعه الاهليه للتأمين

وكيله المحامي : مهند عساف و/او اشرف الفار

المطعون ضدهم  : احمد يعقوب محمود  ابو مرخيه بصفته وكيلا عاما عن عن عواطف صالح سليم جابر بموجب الوكاله العامه رقم 10710/2023 عدل الخليل  وبصفته وكيلا خاصا عن ايناس حكم حمدي ابو مرخيه وبصفته وكيل خاص عن ايات حكم حمدي ابو مرخيه  بموجب الوكاله الخاصه الصادره عن سفارة فلسطين في عمان  سجل رقم 2860 صفحه 68/2023 بتاريخ 26/3/2023  -2- عبد الغني فايز عثمان جابر بولايته عن القاصرين مالك ومجد بموجب حجة تثبيت ولايه صادره عن المحكمه الشرعيه في الخليل

وكيلهم المحامي : ثائر شديد و/او امجد ابو ارميله

الطعن الثاني رقم :1140 /2025 

الجهة الطاعنه : احمد يعقوب محمود  ابو مرخيه بصفته وكيلا عاما عن عواطف صالح سليم جابر بموجب الوكاله العامه رقم 10710/2023 عدل الخليل  وبصفته وكيلا خاصا عن ايناس حكم حمدي ابو مرخيه وبصفته وكيل خاص عن ايات حكم حمدي ابو مرخيه  بموجب الوكاله الخاصه الصادره عن سفارة فلسطين في عمان  سجل رقم 2860 صفحه 68/2023 بتاريخ 26/3/2023  -2- عبد الغني فايز عثمان جابر بصفته الشخصيه وبولايته عن القاصرين مالك ومجد بموجب حجة تثبيت ولايه صادره عن المحكمه الشرعيه في الخليل وبصفتهم جميعا من ورثه  المرحوم احمد حكم حمدي ابو مرخيه بموجب حجة حصر ارث رقم 581/31/417

وكيلهم المحامي : ثائر شديد و/او امجد ابو ارميله

 الجهة المطعون ضدها: الجهة الطاعنة : شركة المجموعه الاهليه للتأمين

وكيله المحامي : مهند عساف و/او اشرف الفار

  الإجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة  الطاعنة بالطعن الاول بطعنها بتاريخ 26/6/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 20/5/2025 في الاستئنافين المدنيين رقم 1048+1054/2024 القاضي برد الاستئنافين  وتقدمت الجهة الطاعنه بالطعن رقم 1140/2025  بطعنها للطعن بذات الحكم بتاريخ 16/6/2025

تتلخص اسباب الطعن الاول  بما يلي:

1-القرار باطل وواجب الإلغاء لعدم اشتماله على البينات الواجب توفرها فيه وكونه جاء مشوبا بالقصور ولم يتضمن أي سبب قانوني لصدوره وغير معلل تعليلا سليما ولم يتضمن المبرر لاصداره

2-اخطأت محكمة استئناف  الخليل بعدم الالتفات الى ان الوكاله الصادره عن سفارة فلسطين لا تخول الوكيل التمثيل امام المحاكم الامر الموجب لعدم قبول الدعوى فضلا عن وكاله المطعون ضدهم المورده الى قلم المحكمه خلت من الخصوص الموكل به ومن اسم المدعى عليه الامر الموجب لالغاء الحكم .....

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم واصدار الحكم المتفق مع القانون مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وتبلغ وكيل المطعون ضدهم ولم يتقدم بلائحة جوابيه

وتتلخص اسباب الطعن الثاني 1140/2025 بما يلي:

  1. القرار الطعين مخالف للأصول والقانون
  2. القرار المطعون فيه يفتقر الى البحث والتحليل القانوني  السليم ومخالف للمادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم   واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 تبلغ وكيل المطعون ضدها وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة  وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 20/5/2025 وقدم الطعن الاول بتاريخ 26/6/2025 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 16/6/2025 فان كلا الطعنين يكون مقدما في المعياد  مستوفياً شرائطه تقرر المحكمه  قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تحتويه اوراق الدعوى يتضمن ان  مورث الجهة الطاعنة بالطعن الثاني  كان قد اقام الدعوى رقم 8/2019 لدى محكمة بداية الخليل وموضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية نتيجة الاصابة بحادث طرق بمبلغ (285242) شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول ان انه بتاريخ 28/2/2018 كان يقود المركبه رقم 9011495  والمؤمنه لدى المدعى عليها فقد السيطره عليها مما ادى الى اصابته اصابات جسديه  ادت الى نقله الى المستشفى  وتخلف لديه نسبة عجز 30% وانه من مواليد 1958وانه كان قبل الحادث سليم معافى وكان دخله الشهري 2500 شيكل 

  ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بوقوع الحادث  ابدت فيها ان الحادث وقع بسبب العمل وأقرت بصدور وثيقة التأمين عنها وأبدت انها  لا تسلم بصحة ما جاء بلائحة الدعوى ولا تعلم به وانها غير مسؤوله عن التعويض

سارت محكمة بداية الخليل بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 28/11/2024  اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى  بالزام الجهة المدعى عليها -بدفع مبلغ (9534) شيكل ومبلغ (1120) دينار اردني لورثة المدعي كل بنسبة حصته في حصر الإرث وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت فيه لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف المدني رقم 1048/2024 ولم  تقبل الجهة   المدعية بالحكم وطعنت به  لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف المدني رقم 1054/2024

سارت محكمة استئناف الخليل  بالاستئنافين بعد ضمهما وبتاريخ 20/53/2025 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف الخاصه به

لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم وطعنت به  بالطعن رقم 1024/2025 ولم يقبل  الجهة المدعيه بالحكم وطعنت به  بالطعن رقم 1140/2025  للاسباب التي ابدتها كل جهة والتي تم تلخيصها اعلاه 

 وبمعزل عن أسباب الطعنين وباطلاع المحكمه على أوراق الدعوى تجد ان احمد حكم حمدي أبو مرخيه اقام الدعوى في مواجهة  الجهة المدعى عليها وتجد انه وبتاريخ 12/1/2023 صرح وكيل المدعي المذكور ان موكله قد انتقل الى رحمة الله تعالى وبتاريخ 26/4/2023 قدم الوكيل بتوريد وكاله عن الورثه وحجة حصر ارث للمدعي المتوفى وبالاطلاع على الوكاله تجد انها موقعه من احمد يعقوب  بصفته وكيلا عاما عن عواطف صالح سليم جابر والتي وكلت المذكور بموجب وكاله عامه صادره عن سفارة فلسطين في عمان وبصفته وكيلا خاصا عن ايناس حكم حمدي  ابو مرخيه  وعن ايات حكم حمدي أبو مرخيه وتجد المحكمه ان محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها بان ذكرت اسم احمد حكم حمدي أبو مرخيه كمدعي بدلا من ذكر أسماء الورثه الممثلين في الدعوى  وقررت الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض الذي قررته لورثة المدعي المذكور كل حسب نصيبه في حجة حصر الإرث   الامر الذي يجعل من حكمها باطلا وفقا لما جاء بالماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وتجد المحكمه ان الورثه الذي مثلوا في الدعوى قاموا بتقديم استئناف على الحكم وكذلك قامت الجهة المدعى عليها باستئناف الحكم على الورثه الذي استئنافوا الحكم  وكان من ضمن المستأنفين ايات حكم حمدي أبو مرخيه وكانت مستأنف عليها أيضا وبالاطلاع على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وهو الحكم محل الطعنين تجد المحكمه انه خلا من اسم المستأنفه ايات حكم حمدي أبو مرخيه والتي كانت احد المستأنفين في استئناف الجهة المدعيه ومستأنف عليها في استئناف الجهة المدعى عليها  ومثلت في الدعوى بوكالة خاصة من قبلها للوكيل احمد يعقوب أبو مرخيه وكذلك خلا الحكم من ذكر صفة الطاعن عبد الغني فايز عثمان جابر والذي قدم الاستئناف بصفته الشخصيه كما ورد بلائحة الاستئناف وبصفته ولي امر ابنيه القاصرين مالك ومجد علما بانه ليس من ضمن ورثة المدعي المتوفى كما تشير حجة حصر الإرث المبرزه في الدعوى وحيث ان الماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على  ( القصور في أسباب الحكم الواقعيه  والنقص او الخطأ الجسييم في أسماء الخصوم وصفاتهم ....يترتب عليه البطلان ) وحيث ان الحكم محل الطعنين تضمن نقصا جسيما في أسماء الخصوم وصفاتهم فانه والحاله هذه  وقع باطلا

لذلك

تقرر المحكمه الحكم بابطال الحكم محل الطعنين وإعادة الاستئنافين الى محكمة استئناف الخليل لاصدار حكم متفق مع القانون مع التنويه الى ان حكم محكمة الدرجة الأولى وقع باطلا أيضا حيث انه شابه خطأ جسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وانه كان على محكمة الاستئناف ان تأخذ ذلك بعين الاعتبار وان  تصدر  حكما مسببا  مستوفيا للشروط القاانونيه من لدنها.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/2/2026