السنة
2016
الرقم
718
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل    
وعضويــة القضـــــــاة الســـــــادة: طالب البزور،محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة،اسامة الكيلاني

الطـاعـــــــــــن: عيسى محمد عيسى ابو شوشة / رام الله 

                    وكيله المحامي : احمد قنديل / رام الله

المطعون ضده : ورثة المرحوم نسيم عقل محمود عبد الوهاب الحمايل / البيرة

                      وكيله المحامي : ثائر الشيخ / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/5/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله الموقرة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 11/2013 بتاريخ 12/4/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطعن لما يلي :

1- اخطأت هيئة محكمة الاستئناف في منع المستانف (الطاعن) من تقديم بيناته ودفوعه وخصوصا انه حوكم حضوريا اعتباريا (غيابيا) ولم يتمكن من تقديم بيناته ودفوعه .

2- لم تكلف هيئة الاستئناف نفسها العناء الرد عن كافة النقاط القانونية التي اوردها المستانف واكتفت بالقول ان المستانف هو عامل عند رب العمل وانه ليس شريكا في مصنع الطوب او مالكا له .

الكاتب                                                                                                          الرئيس

ف.ح

بالرغم من ان الدعوى الصلحية بمجملها قد انصبت على ثلاث وقائع الاولى : عدم دفع الاجرة رغم الاخطار والثانية: تغيير وتبديل في تقسيمات الماجور والثالثة : الاشراك في الماجور وحيث ان محكمة الصلح وضعت يدها على الدعوى بموجب وكالة محامي المبرزة في الملف فان  الاخلاء بسبب عدم دفع الاجرة لم يكن واردا اما السبب الثاني فقد ردت عليه محكمة الصلح وتم ابراز مستندات واوراق تسمح للمستأجر بناء سقيفة من الطوب .

اما السبب الثالث وهو الاشراك في الماجور والذي انصب على عمل الطاعن في المصنع فان قرار محكمة الاستئناف الحالي 11/2013 يكون بلا موضوع حين اعتبرت ان الطاعن (عامل تابع ، والتابع لا يفرد بحكم).

وهذا القول ينسف قرار محكمة الصلح من اساسه ولا يبقى موضوع للدعوى لتحكم فيه محكمة الاستئناف وكان يتوجب قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار الصادر عن محكمة الصلح رقم 769/2011 اي ان النتيجة التي توصلت اليها هيئة الاستئناف يناقض مع ما ورد في قرار محكمة الصلح رم 769/2011 .

3- وإذا عدنا الى اسباب الاستئناف في الاستئناف المدني رقم 11/2013 والتي تكلف هيئة المحكمة نفسها التطرق اليها والرد عليها .

أ‌-   وجود خلل في التبليغات يصل الى حد التزوير .

ب‌- وجود تواطؤ بين المدعي في الدعوى الصلحية رقم 769/2011 وبقية المدعى عليهم ورثة فريد عوض عوض .

ت‌- ان الطاعن هو المالك للمصنع ومسجل لدى الجهات الرسمية باسمه ويدفع الضريبة باسمه منذ 1/9/1992 وحتى الان .

ث‌- ان مصنع الطوب المقام على الارض قد اشتراه الطاعن ودفع ثمنه المدعى عليه الرابع (البرت عوض).

الكاتب                                                                                                الرئيس

ف.ح

ج‌- ان وكيل المطعون ضده علاء انور عقل كان يعلم بوجود الطاعن منذ اكثر من عشرين عاما في الارض وانه هو المالك لمصنع الطوب .

ح‌- ان عدم السماح للطاعن بتقديم بيناته امام هيئة الاستئناف فيه اخلال لمبدأ العدالة وان الدفاع هو حق مشروع والمحكمة صاحبة الصلاحية في تقدير انتاجيته من عدمها عند وزن البينة وليس قبلها.

4- لقد اورد الطاعن في طعنه رقم 637/2013 من الاسباب ما يكفي لقبول الطعن موضوعا واعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في الاستئناف رقم 11/2013 حسب الاصول تاركا لهيئة محكمة النقض الموقرة الرجوع الى الطعن رقم 637/2013 والذي اعتبر ما ورد فيه جزءا من لائحة النقض ومعالجة كافة الاسباب والواردة فيه بالاضافة الى ما ورد في هذا الطعن .

5- القرار المطعون فيه شابه القصور في التعليل بشكل انحرف بالقضية عن اساسيتها الواجب البت فيها واصدر الحكم على اساسها .

6- ان الحكم الاستئنافي رقم 11/2013 لم يوقع من قبل كاتب المحكمة خلافا لاحكام المادة (175) من قانون الاصول وبالتالي يكون مشوبا بعيب البطلان .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الدعوى .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان الطاعن المدعى عليه في الدعوى الصلحية صلح رام الله تحت رقم 769/2011 قدمت من الجهة المطعون ضدها وموضوعها اخلاء مأجور والمطالبة المالية وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 9/12/2012 باخلاء الماجور موضوع الدعوى ودفع مبلغ (8000) دينار بالتكافل والتضامن للمدعي المطعون ضده .

الكاتب                                                                                                         الرئيس

ف.ح

 

لم تقبل الجهة الطاعنة بحكم محكمة اول درجة في رام الله فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 11/2013 والذي قضى بتاريخ 12/4/2016 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

لم ترتضٍ الجهة الطاعنة بحكم محكمة البداية الاستئنافية في رام الله فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن والتي جاءت بمجملها تنعى على الحكم الطعين حول وزن وتقدير البينة الا ما أشارت اليه بالنسبة للتبيلغات ووجود تواطؤ بين المدعي وبقية المدعى عليهم ورثة فريد عوض عوض .

ولما ان النعي على التبليغات وما تعلق بها بالدعوى وطالما ان الطاعن اعطي الفرصة لتقديم بيناته الدفاعية الامر الذي لا يتوافر له صحة ما نعاه على بطلان التبليغات في الاجراءات .

ولما ان المقصود ببطلان التبليغات وفق النعي على الحكم الطعين ليس من الحقوق التي يطالب بها بالمعنى الصحيح هو اجراء في سبيل التوصل الى الطعن بالحكم فإذا كان الطعن غير مقبول لاي سبب كان البحث في موضوع التبليغات من قبيل العبث ويعود امر النظر فيه الى المحكمة التي سارت في الاجراءات ولم تكن هذه التبليغات سببا بحرمانه من حقه في تقديم البينة والدفاع مما يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

اما بخصوص مسألة التواطؤ التي اشار اليها الطاعن فقد اجابت محكمة البداية الاستئنافية بقولها بان الطاعن المستانف لم يقدم أية بينة على ذلك لان هذا القول غير منتج أولا لأن المستانف لم يثبت انه مستأجر اساساً قانونا بموافقة خطية من المستانف عليه المؤجر وان هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

 

الكاتب                                                                                                         الرئيس

ف.ح

 

 

وحول باقي اوجه النعي والتي تأصلت بالنعي على الحكم الطعين بالخطأ في وزن البينة وتقديرها فاننا نجد ان السبب الموضوعي هو وجه النعي الذي يخل به الى مجادلة محكمة الموضوع التي لها سلطة في فهم واقع الدعوى أي تقرر قبوله او انعدامه .وفي تقدير الادلة المطروحة فيها وفي تفسير العقود والمحررات وفي كافة ما تقوم به المحكمة من تقديرات مادية ومعنوية لا يتضمن اية تقديرات قانونية .

وترجح علة عدم قبول السبب الموضوعي في خصومة الطعن بالنقض الى أن محكمة النقض محكمة قانون لا واقع وان هذه الخصومة لا تعيد ابتداء للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بحيث يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ثبت وتاكدت صحته بحكم من هذه المحكمة الاخيرة اصبح على جهة المجاز باتاً لانتفاء سلطة محكمة النقض في التعقيب عليه التزاما منها بوظيفتها الاساسية ترجع كلها الى مخالفة تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .

ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وكان حكمها مبنيا على وقائع ثابتة باساس واوراق الدعوى وان النتيجة كانت سائغة مع ما قدم امامها فيكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون ويستوجب رفضه .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا والزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   28/11/2016

 

الكاتب                                                                                                           الرئيس

ف. ح