السنة
2016
الرقم
638
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

الطعن الاول برقم 638/2016

الطــــاعـــــن : احمد محمد عبد الفتاح عواوده / إذنا.

                   وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو جهاد جرادات مجتمعان و/او منفردان.

المطعون ضدها: شركه فلسطين للتأمين / رام الله.

                  وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور.

الطعن الثاني برقم 667/2016

الطــــاعـــــن : شركة فلسطين للتأمين المساهمه العامه / رام الله.

                   وكيلها العام المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعون ضده: احمد محمد عبد الفتاح العواوده / الخليل.

                   وكيله المحامي: مازن عوض / الخليل.

الإجـــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان

الاول برقم 638/2016 من الطاعن احمد محمد عبد الفتاح بواسطة وكيله المذكور اعلاه  بتاريخ 2/5/2016 .

الثاني برقم 667/2016 من الطاعنه شركة فلسطين للتأمين بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بتاريخ 8/5/2016.

وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعنين الإستئنافيين 780 + 789/2015 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها عن هذا الاستئناف.

وتلخصت أسباب الطعن الاول برقم 638/2016 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والاصول وشابه الخطأ في التطبيق والتأويل والاجراءات.

2- أخطأت المحكمة بتجاهلها ما ورد بلائحه الطاعن في الإستئناف رقم 780/2015 بخصوص المطالبه ببدل ام معاناه عن الحادث.

3- أخطأت المحكمة بعدم حكمها باتعاب محاماه.

4- أخطأت المحكمة في معالجتها معالجه غير سليمه للبند السادس من لائحة الطاعن في الاستئناف رقم 580/2015 في عدم حكمها ببدل تعويض عن الفواتير.

5- أخطأت المحكمة بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشه والفائده القانونيه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحه جوابيه لجلسه من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعن للرسوم والمصاريف والاتعاب.

وتلخصت أسباب الطعن الثاني برقم 667/2016 بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في المصادقه على حكم محكمة البداية من حيث احتساب اجر المطعون ضده بواقع 1500 شيكل بدلاً من اعتماد الحد الادنى للاجور 1450 شيكل.

2- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 2250 شيكل بدل تعطيل بواقع 45 يوماً.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعنين مستوفيان لأوضاعهما القانونيه لذا نقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي احمد محمد عبد الفتاح عواوده كان وبواسطه وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله برقم 430/2014 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين لمطالبتها بتعويضات عن اضرار جسديه نتيجه الإصابه بحادث طرق مبلغاً وقدره [93360 شيكل].

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره اعلاه النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 438/2014 بتاريخ 22/11/2015 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره [3136] شيكل وكذلك مبلغ 240 دينار اردني وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف دون الحكم ببدل اتعاب محاماه لخسارة المدعي الجزء الأكبر من دعواه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 780/2015 وكذلك طعن المدعى عليها فيه طبقاً للطعن رقم 789/2015.

وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعنين 780/2015 + 789/2015 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 2/5/2016 كما لم يلق الحكم المذكور قبولاً من قبل المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلها في 8/5/2016.

وعن أسباب الطعن الأول رقم 638/2016 المقدم من المدعي:

-   عن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والاصول كما لم يبين ماهيه الخطأ في التطبيق والاجراءات لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشه ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة خطأها بتجاهل ما ورد في لائحة الطعن الاستئنافي رقم 780/2015 بخصوص المطالبه ببدل الألم والمعاناه.

وفي ذلك نجد ان المدعي أحمد محمد عبد الفتاح عواوده كان قد أورد طعناً في استئنافه رقم 780/2015 وضمن السبب السابع من أسبابه طعنه الاستئنافي ما ينبئ بتخطئه محكمة اول درجه بعدم الحكم له ببدل الالم والمعاناه.

وحيث نجد ان محكمة الإستئناف لم تتناول هذا السبب بالمعالجه لا من قريب ولا من بعيد وقد كان من المتوجب عليها الرد على هذا السبب لغايات الاحاطه بكل أسباب الطعن.

الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل رد الحاله هذه مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وحيث ان القصور في التعليل والتسبيب مبناه بطلان الحكم برمته طبقاً لاحكام الماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه للرد على باقي أسباب الطعن الاول وكذلك أسباب الطعن الثاني في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في كلا الطعنين لعله البطلان وإعاده الاوراق الى محكمة إستئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب في كلا الطعنين الإستئنافيين وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 29/10/2018