السنة
2021
الرقم
536
تاريخ الفصل
3 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي محمد مسلم
     وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ود.رشا حماد ومحمد احشيش و كمال جبر

 

الطاعــــــــــــن : يوسف سرحان حسن جرادات / سعير .

                      وكيلاه المحاميان عبد الله سليمان و/او إبراهيم خطيب / الخليل .

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

                   وكيلاه المحاميان حاتم ملحم و/او عصام ملحم / الخليل .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 10/8/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 5/7/2021 في الاستئناف المدني رقم 465/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسيرها وفهمها لنص الماده 159 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حيث اعتبرت المحكمه ان المده الوارده في الماده المذكوره مدة سقوط وقامت ببحث مسألة التقادم دون ان يتمسك بها الخصم وان هذا القول مخالف للأصول والقانون .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم برد الدعوى بالتقادم كون البينه المقدمه تثبت ان مسألة التقادم غير متوفره .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الملف الى المحكمه الاستئنافيه للحكم في موضوع الدعوى و/او اصدار الحكم للطاعن وفق طلباته الوارده في لائحة الدعوى واتخاذ المقتضى القانوني السليم وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 26/8/2021 قدم وكيل المطعون ضده لائحه جوابيه طلب في ختامها الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمــــــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنيه رقم 107/2015 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبه بتعويضات ماليه بدل اضرار جسديه ومعنويه ناتجه عن حادث طرق بمبلغ وقدره (178800) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 14/10/2020 القاضي بعدم قبول الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 465/2021 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 5/7/2021 القاضي  برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن المقدمه بتاريخ 10/8/2021 .

وعن أسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تفسيرها وفهمها لنص الماده 159 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حيث اعتبرت المحكمه ان المده الوارده في الماده المذكوره مدة سقوط وقامت ببحث مسألة التقادم دون ان يتمسك بها الخصم وان هذا القول مخالف للأصول والقانون .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجريات المحاكمه نجد بأن المدعى عليه (المطعون ضده) دفع في البند الأول من لائحته الجوابيه بأن الدعوى مردوده لعلة التقادم ومن ثم تم تكرار اللوائح وسارت المحكمه بأجراءات المحاكمه وقدم كل طرف بينته وبالنتيجه أصدرت محكمة اول درجه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى لعلة التقادم وقد أيدت محكمة الاستئناف محكمة اول درجه فيما قضت به .

وفي ذلك نجد ان ما جرى عليه قضاء النقض ان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام وهو من حق الخصوم لا يتوجب التمسك به في اللائحه الجوابيه او حتى تقديم طلب برد الدعوى لهذه العله فحسب بل يجب اثارة هذا الدفع أيضا قبل الدخول في أساس الدعوى سندا للمادتين 89 و 90 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اللتين توجبا على الخصوم تقديم دفوعهم غير المتعلقه بالنظام العام سواء كانت دفوعا شكليه او موضوعيه او بعدم القبول قبل الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط الحق فيها .

ولما كان العبره في الدفوع غير المتعلقه بالنظام العام هي ان التمسك بها في جلسة المحاكمه قبل الدخول في أساس الدعوى لأنه يتعلق بمسألة اثبات موضوعها فإن عدم تمسك وكيل المطعون ضده في الدعوى الاصليه بالدفع بالتقادم قبل الدخول في أساس الدعوى يسقط حقه في اثارة هذا الدفع بعد ذلك كما ولا تملك المحكمه اثارته من تلقاء نفسها طالما انه غير متعلق بالنظام العام .

وبالرجوع الى مدونات الحكم المطعون فيه نجد بأن محكمة الاستئناف توصلت الى ان مدة انتهاء علاج وتعطل المطعون ضده عن عمله من جراء الحادث موضوع الدعوى انتهت بتاريخ 20/7/2008 في حين الدعوى أقيمت بتاريخ 5/2/2015 أي بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات الوارده في الماده 159 من قانون التأمين مما يجعل الدعوى مقامه بعد المده القانونيه وقضت تبعا لذلك بتأييد حكم محكمة اول درجه القاضي بعدم قبول الدعوى .

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى ان وكيل المطعون ضده لم يتمسك بالدفع بالتقادم قبل الدخول في أساس الدعوى فإن ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه يكون والحاله هذه مخالفا لحكم القانون ويكون ما جاء بهذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه .

وعليه ودونما حاجه للسبب الثاني من أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك .

 

لهــذه الاســــباب

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغائه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بالدعوى على ضوء ما تم بيانه واجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئه مغايره للهيئه مصدرة الحكم الطعين . 

حكما ًصدر تدقيقاً بالاغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  3/1/2023