السنة
2016
الرقم
135
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي:  رأفت موسى محمد صبيح / بيت لحم 

              وكيلاه المحاميان  غاندي ربعي / رام الله و محمد علي ربعي/ رام الله  

 

 المستدعى ضدهما: -

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته يمثله ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 2/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 4/4/2016 ويحمل الرقم                                                    ( وت/946909561/111845د/3704) والقاضي بإلغاء تعيين تنسيب المستدعي وكتاب ديوان الموظفين العام رقم (11798) بتاريخ 6/3/2016.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

 

في جلسة 12/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 31/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 في جلسة 27/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه  كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الهدف الاساسي كان من بدايته في تعيين المستدعي في الوظيفة هو انه من ذوي الاعاقة والذي ينطبق عليه القانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعاقين والذي جاء في المادة 3 منه (تتكفل الدول بحماية حقوق المعاق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة باعداد برامج التوعية له ولاسرته ولبيئته في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون).

 

وبالنسبة للمستدعي رأفت موسى محمد صبيح قد ثبت للجنة الطبية المحلية التي قامت بفحصه بتاريخ 7/4/2015 ان لديه نسبة عجز دائم هي 75% كونه كان يعاني من تغيير في صمامات القلب وانه حسب كتاب وزير الصحة الموجه الى رئيس ديوان الموظفين بتاريخ 11/7/2016 ان لدى المدعي نسبة عجز مرضي ولا يعتبر اعاقة وبالتالي فإن القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول القانونية ومسبب حسب الاصول وما ابداه وكيل المدعي غير وارد وان الدعوى مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 13/12/2016