المادة رقم 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة
يكون ميعاد الطعن بطريقة إعادة المحاكمة ثلاثين يوماً تبدأ من:
1- اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الحيلة أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهر فيه الورقة في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و4) من المادة السابقة.
2- اليوم التالي لصدور الحكم في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (5 و6) من المادة السابقة .