السنة
2015
الرقم
136
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 136

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد/  محمود حماد.

وعضوية القضاة السادة: عبد الله غزلان، ايمان ناصر الدين، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

 

الطاعـــــنان: 1- رازي سمير محمود السوقي.

                  2- محمد سمير محمود السوقي.

                    وكيلهما المحاميان موسى قدورة وعلاء فريحات/ جنين.

 

المطعون ضدها: شركة اكرم اسبيتاني واولاده المساهمة الخصوصية.

                     وكيلها المحامي نبيل مشحور.

 

                       

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 27/1/2015 لنقض القرار الصادر بتاريخ 12/1/2015 الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف التنفيذي 8309/2014 المتعلق بالقضية التنفيذية 426/2014 القاضي برد الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها.

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول كما أخطأت في اصدار امر حبس بحق المنفذ ضدهم (الطاعنين).

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت فيها رد الطعن والزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب محاماة.

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان القرار الطعين ليس من ضمن الاحكام التي يطعن فيها بطريق النقض وفقاً لاحكام المادتين 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض الامر الذي يستوجب معه عدم قبول الطعن.

لهــــــــــــذه الاسبــــــــــــاب

نقرر عدم  قبول الطعن وتضمين الجهة الطاعنة مبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة.

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/2/2015

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس