السنة
2025
الرقم
1344
تاريخ الفصل
12 يناير، 2026
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة: حازم ادكيدك، د. رشا حماد، محمد احشيش، عزالدين شاهين

 

الطاعن  : ماهر امين صبحي الخطيب / بيت لحم.

            وكيلها المحامي ضياء زبون / بيت لحم .

المطعون ضدهم :

1. راجي ميخائيل جريس قمصيه / بيت ساحور.

2. هاني ميخائيل جريس قمصيه  / بيت ساحور.

3. نجلاء ميخائيل جريس ابوفرحة / بيت ساحور.

بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة وارث مورثهم والدهم المرحوم جريس زخريا قمصيه

         وكيلهم المحامي رائد اعمية / بيت لحم .

 

الاجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/10/2025 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل   بتاريخ 8/10/2025 في الاستئناف المدني رقم 1196/2025 والقاضي برد الاستئناف شكلاً.

 

وقد تلخصت اسباب الطعن وبإجمال ما جاء فيها :

اخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا بالرغم من توافر اسباب القبول الشكلي كما خالفت المحكمة احكام المادة 85 من قانون الاصول كذلك اخلت المحكمة بحق الطاعن في الدفاع .

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابيه ابدوا من خلالها بان الحكم الطعين هو حكم تمهيدي غير قابل للطعن وبان استئناف ونقض هذا القرار الغرض منه هو الكيد بالمطعون ضدهم وطلبوا بالنتيجة عدم قبول الطعن

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية الاخرى نقرر قبوله شكلا.

وبالعودة لأوراق الدعوى نجد بان الطاعن وهو المستدعى ضده في الطلب المستعجل رقم 136/2025   المنظور من قبل محكمة تسويه بيت لحم وموضوعه وقف المستدعى ضده (الطاعن) عن اعمال الحفر والبناء في قطعة الارض رقم (92 ) موقع هندازه كون قطعة الارض المذكورة هي موضوع الاعتراض رقم 619/2024 تسوية بيت لحم ، واثناء السير في الطلب تقدم الطاعن بطلب سجل تحت الرقم 146/2025 موضوعه وقف السير في الطلب المستعجل بحجة وجود شكوى ، وقد رفضت المحكمة الاستجابة لهذا الطلب ورفعت الجلسة لإصدار القرار في الطلب المستعجل .

وقبل اصدار قرارها في الطلب تقدم المستدعى ضده باستئناف على قرار محكمة التسوية القاضي برفض طلب وقف السير في الطلب المستعجل وقد سجل الاستئناف تحت الرقم 1196/2025 استئناف الخليل والتي بدورها نظرت الاستئناف اصولا ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل والقاضي بعدم قبول الاستئناف كون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا .

ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف طعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر .

وفي ذلك ولما كان القرار الطعين القاضي - بعدم قبول الاستئناف كون القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا باعتباره قرارا تمهيديا لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى  - ليس من عداد الاحكام القابلة للطعن بالنقض وفق موجبات المواد 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية ذلك انه لا يعد من قبيل الاحكام النهائية التي يجوز الطعن بها وفق احكام المواد سالفه الذكر والإشارة ، ولا نجد غرضا او غاية من تقديم هكذا طعون سوا المماطلة والتسويف والكيد بالخصم ، الامر الذي يكون معه هذا الطعن حري بعدم القبول .

لذلك

تقرر المحكمة  ولما جرى بيانه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماه .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2026

 

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

  ب.ع