السنة
2017
الرقم
56
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــدة  إيمان ناصر الدين  وعضوية القضاة السادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، وبوليت متري.

 

الطــاعــــــــنة: شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة/ رام الله

وكيلاه المحامي نبيل مشحور/ رام الله  

المطعون ضده: راجي سعدي ابراهيم الاشهب/ الخليل

          وكيله المحامي الاستاذ عمر القواسمي (عند تقديم الطعن)  

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 5/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 395/2016 الصادر بتاريخ 5/12/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم فاصل في موضوع النزاع على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر..

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

بالنعي على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول إذ اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى رغم عدم توافر الخصومة علماً بأن المطعون ضده قد خاصم الطاعنة بصفتها الشخصية باعتبارها المؤمنة على المركبة التي وقع معها الحادث.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عما سطرته الطاعنة عن اسباب ولما كان القرار الطعين القاضي بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للعمل على اصدار حكم فاصل في موضوع النزاع فانه والحالة هذه وبما افصحت عنه احكام المواد 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 لا يقبل الطعن المباشر استقلالا إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى مما يستوجب معه عدم القبول.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

نف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 10/04/2017.

الكاتـــــــــــب                                                                                  الرئيـــــــــس

      م.ص