السنة
2017
الرقم
56
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : ابراهيم محمد ابراهيم لدادوه/رام الله

وكيله  المحامي  نجيب ريان/رام الله

المستأنف عليهما : 1- المحامي  محمد مجاهد نمر

                    2- المحامي محمد عدنان ابو زياد

وكيلهما المحامي مصعب عبيد / رام الله

الحكم المستأنف : القرار الصادر عن مجلس نقابه المحامين بتاريخ 28/ 12 /2016 بالمصادقة على قرار لجنه تقدير الاتعاب في الدعوى رقم 24 /2013 لدى نقابه المحامين الفلسطينيين والقاضي بالزام المستانف بدفع مبلغ 12000 دولار امريكي بدل اتعاب محاماه  للمستانف عليهما.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون

2.  القار المستأنف مخالف للأصول والقانون ولجنة تقدير الاتعاب في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين  غير مختصة للنظر في دعوى تقدير الاتعاب رقم 24/2013 نظرا لوجود اتفاق سابق بين المستأنف ومكتب المستأنف ضدهما من خلال المحامي مروان مهنا

3.  القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما ولم يتم دراسة البينات المقدمة  من المستأنف دراسة قانونية سليمة

4.  المستأنف حرم من تقديم بيناته ولدية بينات يرغب بتقديمها امام  محكمتكم

5.  القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف ولم يتم الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سددها المستأنف للمحامي مروان مهنا

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 25/ 5/ 2017 تقرر السير بحق المستأنف عليهما حضوريا لتبلغهما وعدم حضورهما ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس الامهال للمرافعة و في جلسه 11/ 9/ 2017  ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم بعد ادخال المستأنف عليهما بالمحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وعن السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي ينعى على حكم محكمه الدرجه الاولى ان هنالك خطأ وبطلان في اجراءات دعوى تقدير الاتعاب وانه مر على اخر اجراء مده طويله وانه لم يتم  مراعاه ذلك من قبل اللجنة.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب تكتنفه الجهاله الفاحشه اذ لم  يوضح الطاعن ما هو الخطأ والبطلان الذي يعزوه للاجراءات المتخذة  امام لجنه تقدير الاتعاب وما هو ذلك الاجراء الذي مضى عليه مده طويله  وما هي تلك المده؛  كل ذلك يدعو محكمتنا الى طرح هذا السبب جانبا اضف الى كل ذلك فان هذا الذي يدعيه المستأنف واقع في غير محله ويخالف حقيقه الاجراءات التي اتبعتها لجنه تقدير الاتعاب  فان محكمتنا عند استعراضها تلك  الاجراءات تجد ان الجلسات التي انعقدت امام لجنه تقدير الاتعاب بدات منذ جلسه 30 /11/2013 وانتهت بصدور القرار في جلسه 19/ 11 /2016  ونجد ان الاجراءات في هذه الدعوى  كانت سليمه ولم يشوبها اي شائبه لا من حيث انقضاء الخصومه ولا من حيث سقوطها  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف.

اما عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذين ينعى فيه الطاعن ان  لجنه تقدير الاتعاب غير مختصه بداعي وجود اتفاق سابق بين الفريقين  فان المحكمه تجد ان هذا القول في غير محله ذلك ان احكام قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنه 66 قد اناط امر تقدير الاتعاب  بلجان تقدير الاتعاب  طالما لم يكن هنالك اتفاق صريح،  وبالرجوع الى اوراق الدعوى نجد انها تخلو من اي اتفاق صريح  اضف الى ذلك  فان المستانف تارة ينكر وجود التوكيل كما فعل امام لجنه تقدير الاتعاب حيث نفي اي توكيل و تارة أخرى يعود امام هذه المحكمه ويدعى ان هنالك اتفاق صريح ومكتوب  وعليه يكون هذا السبب غير وارد.

واما عن السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي يعود فيه المستانف ويقول مره اخرى بان القرار غير معلل  بداعي ان المستانف كان قد عقد اتفاق على اتعاب المحاماه مع المستانف ضدهما من خلال محامي يعمل لديهما وهو مروان مهنا وفي هذا الخصوص  نجد ان لجنه تقدير الاتعاب  قد اشارت الى ان المحامي مروان مهنا هو محامي متدرب،  اضف الى ذلك فان المستانف كان قد انكر وجود اي توكيل او علاقه بينه وبين المستانف ضدهما  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف

واما عن السبب الرابع الذي يدعي فيه المستأنف بانه حرم من تقديم بينته فان المحكمه تجد ان  المستانف لم يحرم من تقديم بينته امام لجنه تقدير الاتعاب وقدمها بما فيها الشفويه والخطيه ونجد ان تلك البينات لم تغير من واقع الامر حيث ثبت من خلال بينه الجهه المستانف عليها ان المستانف وكلاهما لاقامه عده قضايا ونتيجه هذه القضايا حصل المستانف على مبلغ مائتى الف دولار امريكي في حين ان بينه المستانف ومنها شهادته امام لجنه تقدير الاتعاب  قد دارت حول انه لم يوكلهما بشيء رغم  انه ثبت من خلال بينته انه وكلهما وثبت ذلك من خلال كتاب العزل الموجه منه اليهما  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف وهو حري بالرد

واما عن السبب الخامس والاخير الذي يدور حول ان القرار مجحف وانه لم يتم الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سددها المستانف للمحامي مروان مهنا بدل اتعاب محاماه وفي ذلك نعود ونشير الى ما قلناه انفا من ان المستانف ابتداء أنكر علاقته المستانف عليهما وهو الامر الذي يتناقض مع  ادعائه بانه دفع لهما اي اتعاب  علما ان الامر الاخير لم يرد من خلال البينه التي تقدم بها وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما عن الادعاء بان  الحكم مجحف من حيث القيمه فمن الثابت  ان المستانف عليهما توكلا عن  المستانف في 4 قضايا وفي طلب مستعجل  وثبت ان المستانف انتفع من خلال الاعمال القانونيه التي باشرها المستانف عليهما  بحيث تم التسويه  على مبلغ مائتي  الف دولار امريكي من جانب آخر ان قيمه الاتعاب التي قررتها لجنه تقدير الاتعاب لاتزيد على الحد الاقصى الذي عينته الماده 40 من قانون نقابه المحامين رقم 11 لسنة 66 بل هو يقل عن مبلغ خمسه بالمئه وهي الحد الادنى لاتعاب المحامين

وعليه فقد باتت كافه اسباب الاستئناف غير قائمه على اساس من القانون او الواقع.

 

 

 

لذلك

فان المحكمه تقرر  رد الاستئناف موضوعا  وتأييد الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25 /10/ 2017


الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة

                                                                                                                                                                          القاضي حازم ادكيدك