السنة
2023
الرقم
1063
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمد مسلم

  وعضويـة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال ابو الرب

 

الطاعن:احمد علي احمد خمايسة/اليامون

      وكيله المحامي/عبد الله الكيلاني/جنين

المطعون ضدهم:

         1-غسان خليل محمد قاسم بواسطة وكيلته العامة رجاء خليل محمدارشيد بموجب الوكالة العدلية الصادرة عن كاتب عدل جنين رقم 618/2009/383/جنين

         وكيلها المحامي/احمد شرعب/طولكرم

         2-عبد الرحمن عزات طاهر زايد/اليامون

         3-مجاهدة عزات طاهر زايد/اليامون

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 3/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/7/2023 بالاستئناف رقم 77/2023 القاضي برد طلب المستدعي على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بنتيجة الدعوى.

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب البطلان ،والخطا في تطبيق وتاويل حكم القانون.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده الاول بلائحة طعن جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن شكلا كونه من القرارت غير القابلة للطعن بالنقض مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. 

لم يتقدم المطعون ضدهما الثاني والثالث بلائحة جوابية.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن المقدم ينصب على قرار محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية القاضي رفض منح المستدعي الحماية الوقتية بوقف القضية التنفيذية رقم 582/2021 تنفيذ جنين،ولما كان هذا القرار لا يعد قراراً نهائياً وفق أحكام المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى الاساس .

لذلك

تقرر عدم قبول الطعن مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضده الاول.      

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/09/2023