دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين
وعضويــة السيدين القاضيين: حازم ادكيدك ونزار حجي
الطاعنون: 1. رفعت محمود حمدالله زايد الطويل/البيرة
2. خالد محمود حمدالله زايد الطويل/البيرة
3. مصطفى محمود حمدالله زايد الطويل/البيرة
وكلائهم المحاميان/يوسف شوكت و/أو فادي الطويل/البيرة
المطعون ضده: بكري موسى بكري قعدان/رام الله
وكيلته المحامية/راوية أبو زهيري/رام الله
الإجراءات
بتاريخ10/10/2021 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية الصادر في 21/9/2021 بالاستئناف المدني 236/2021 والقاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة.
يستند الطعن إلى الأسباب التالية:
ملتمساً قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين.
بتاريخ 11/10/ 2021 تبلغت وكيلة المطعون ضده ولم تتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كان الطعن الماثل يتصل بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية و المتعلق ذلك الاستئناف بطلب الرجوع عن القرار المستعجل، ولما كان استقر قضاء هذه المحكمة على أن الطعن بالنقض بالقرارات المستعجلة أو طلبات الرجوع عنها لا تقبل كونها لا تعتبر أحكام نهائية ولا ينطبق عليها حكم المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإن الطعن الماثل يغدو مستوجباً عدم القبول.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 12/1/2023