السنة
2016
الرقم
941
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين ممدوح عليان  و ثائر العمري

 

المستأنف : مصطفى محمود محمد زايد الطويل بصفته الشخصية وبصفته مفوض بالتوقيع عن شركة تك
               انفنسمنت ال ال سي / البيرة 

               وكيله المحامي عواد سليم / رام الله 

المستأنف عليه : بكر محمود ابراهيم بيكر / رام الله

                     وكيله المحامي احمد الخطيب / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/7/2016 في الطلب المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 263/2014 والقاضي بالرجوع الى القرار الصادر بالطلب المستعجل رقم 160/2014.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول وغير مسبب واخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها.

وفي المحاكمة الجارية التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية والتمس وكيل المستأنف عليه عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

 

 

المحكمة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان المستأنف تقدم بالطلب رقم 160/2014 لدى قاضي الامور المستعجلة وصدر قرار في ذلك الطلب على صفة الاستعجال وبحضور فريق واحد دون دعوة المستأنف عليه وبناء عليه تقدم المستأنف عليه بالطلب 899/2014 للرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 160/2014 وبتاريخ 12/7/2016 اصدر قاضي الدرجة الاولى قراره بقبول طلب الرجوع وتقدم المستأنف بلائحة الاستئناف على هذا القرار وردت لقلم المحكمة بتاريخ 7/8/2016 وحيث ان مهلة الاستئناف في المواد المستعجلة هي خمسة عشر يوما و ان طلب الرجوع عن القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة ياخذ  حكم الطلبات المستعجلة  وبالتالي فإن مهلة الاستئناف هي مهلة استئناف القرارات  الصادر بالأمور المستعجلة وان طلب الرجوع لا يأخذ حكما خاصا به وبما ان الاستئناف والحالة هذه يكون مقدم بعد فوات المدة القانونية فانه يتوجب من المحكمة رد الاستئناف شكلا.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلا لتقدمه بعد فوات المدة القانونية.

حكما حضوريا  صدر وتلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/11/2016

 

 

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة