السنة
2017
الرقم
959
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح دويك

وعضويــــة القضـــاة الســــادة: طلعت الطويل ، محمد العمر، عزت الراميني ، بسام حجاوي

 

الطـــاعـــــــــن : شركة المشرق للتأمين / رام الله     

                وكيلاها المحاميان : يسار أبو عيده و/أو سالم النقيب / نابلس    

المطعون ضده : ناصر عبد الرحيم حسن أبو زيد / من جنين

               وكيلاه المحاميان : موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين

الإجـــــــــــراءات

  تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/05/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 760/2017 بتاريخ 11/04/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطلب وإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للفصل فيها حسب الأصول وعلى أن يتحمل الفريق الخاسر في النتيجة المصاريف وأتعاب المحاماة .

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون .
  2. الحكم المطعون فيه مبني على الخطأ في التفسير للقانون .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحـكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الأوراق تشير الى أن المدعي ناصر عبد الرحيم حسن أبو زيد كان قد أقام هذه الدعوى بواسطة وكيله سجلت بالرقم 456/2014 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليها شركة المشرق للتأمين .

للمطالبة بتعويضات جسدية والآم ومعاناة (إصابة عمل) مبلغاً وقدره 359250 شيكل .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 257/2014 لغايات رد الدعوى لعلة مرور الزمن ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطلب أصدرت المحكمة المذكور حكمها في 22/05/2016 المتضمن رد الدعوى ... الخ .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 760/2016 بتاريخ 11/04/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار الصادر في الطلب وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها حسب الأصول ... الخ .

ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمفهومة سالف الإشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

الأمر الذي يجعل الطعن غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً في 21/06/2017 .