دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح دويك
وعضويــــة القضـــاة الســــادة: طلعت الطويل ، محمد العمر، عزت الراميني ، بسام حجاوي
الطـــاعـــــــــن : شركة المشرق للتأمين / رام الله
وكيلاها المحاميان : يسار أبو عيده و/أو سالم النقيب / نابلس
المطعون ضده : ناصر عبد الرحيم حسن أبو زيد / من جنين
وكيلاه المحاميان : موسى قدورة وعلاء فريحات / جنين
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 17/05/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 760/2017 بتاريخ 11/04/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الطلب وإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للفصل فيها حسب الأصول وعلى أن يتحمل الفريق الخاسر في النتيجة المصاريف وأتعاب المحاماة .
وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحـكمــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الأوراق تشير الى أن المدعي ناصر عبد الرحيم حسن أبو زيد كان قد أقام هذه الدعوى بواسطة وكيله سجلت بالرقم 456/2014 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليها شركة المشرق للتأمين .
للمطالبة بتعويضات جسدية والآم ومعاناة (إصابة عمل) مبلغاً وقدره 359250 شيكل .
وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .
تقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 257/2014 لغايات رد الدعوى لعلة مرور الزمن ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطلب أصدرت المحكمة المذكور حكمها في 22/05/2016 المتضمن رد الدعوى ... الخ .
لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 760/2016 بتاريخ 11/04/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار الصادر في الطلب وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع للفصل فيها حسب الأصول ... الخ .
ولما كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بمفهومة سالف الإشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .
الأمر الذي يجعل الطعن غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن .
حكما ًصدر تدقيقاً في 21/06/2017 .