السنة
2018
الرقم
1379
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي.

 

الطــــاعـــــن : مهند عبد اللطيف محمد نوفل / نابلس / دير شرف.

            وكيلته المحاميه : هبه صالح / نابلس.

المطعون ضده: سعد محسن محمد عطاري / نابلس / دير شرف.

             وكيله المحامي: علي عطاري / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطه وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 5/9/2018 لنقض القرار الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 470/2017 بتاريخ 8/7/2018 المتضمن عدم اجابة طلب وكيل الطاعن المستأنف الأصلي والمستأنف المنضم للمرافعه لتقرير موقفه وتكليفه بالمرافعه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون خاصه الماده 8 و 9 من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله.
  2. أخطأت المحكمة في تفسير احكام الماده 8 من قانون تقسيم الاموال غير المنقوله.
  3. أخطأت المحكمة بالقول بتمسك الجهة المستأنفه في البند الثالث من لائحة الاستئناف.
  4. ان القول بأن ما يسري على المستأنف يسري بالضروره على المستأنف المنضم.

وطلبت وكيله الجهة الطاعنه نقض القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه و/أو تعديل القرار المطعون فيه بما يتفق مع وقائع هذا الطعن.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد عبد الكريم مسعود احمد كان وبواسطه وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 1616/2013 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليهم:

  1. أمل محمود مرعي نوفل.
  2. مهند عبد اللطيف محمد النوفل.
  3. سعد محسن محمد عطاري.

بموضوع ازالة شيوع

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت إجراءت المحاكمه اصدرت حكمها رقم 1616/2013 بتاريخ 16/11/2017 المتضمن ازاله الشيوع في قطعه الارض موضوع الدعويين وهي القطعه رقم 49 من حوض الرجوم رقم (2) من اراضي دير شرف قضاء نابلس وذلك من خلال بيعها بالمزاد بمعرفه دائرة التنفيذ ...الخ.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً واثناء السير بإجراءات المحاكمه اصدرت قراراً بتاريخ 8/7/2018 المتضمن عدم اجابة طلب وكيل المستأنف بالامهال لتقرير موقفه وامهاله للمرافعه ورفع الجلسه الى يوم 17/9/2018.

وحيث ترى محكمة النقض ان هذا القرار بوصفه سالف الإشاره لا يعود عن ان يكون قراراً اعدادياً ولا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلاله الماده 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

ومع الاشاره الى انه لا يوجد نص يجيز الطعن بهكذا قراراً طبقاً للقاعده القائله أن لا طعن بغير نص قانوني.

الأمر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/09/2018