المادة رقم 9 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953م

عرض المحل غير القابل للقسمة للبيع في المزاد
إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك المستدعي على طلبه البيع؛ أو لم يرض ببدل المثل المقدر فيعرض جميع المحل للبيع في المزاد بمعرفة دائرة الإجراء. وبعد إتمام معاملة البيع على الصورة المذكورة يوزع الثمن بين الشركاء بنسبة حصصهم.
وإذا ظهرت أية ممانعة في تسليم المحل المباع على هذا الوجه إلى مشتريه يقوم مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه.