السنة
2017
الرقم
1842
تاريخ الفصل
24 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقـض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضــــــاة الســــــادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــاعـــــــن: نصر لبيب نصر هنديله - رام الله

            وكيله المحامي : نبيل مشحور - رام الله    

المطعون عليها: شركة كويك للاتصالات - رام الله

           وكيلها المحامي : مسعد مسعد - رام الله

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/12/2017 في الاستئناف المدني 75/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 166 من مجلة الأحكام العدلية ، وفي اعتبار أن حكم المادة 21 من قانون المحاكمات المدنية والتجارية هي الواجب التطبيق ، اذ أن ما يوجب تطبيقه هو التقويم الهجري القمري وليس الشمسي ، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض والتمييز .

          والتمس الطاعن نقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى عن الطاعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بحكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في الطلب رقم 256/2014 المقدم من الطاعن لرد الدعوى لعلة التقادم ، القاضي برد الطلب المذكور .

ولما كان الامر كذلك ، وأن الحكم المطعون فيه ليس من الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع التي تقبل الطعن بطريق النقض وفق ما أنبأت عن المادتين 225 ، 226 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يستوجب عدم قبول الطعن .

لــهــــذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2018