السنة
2016
الرقم
1499
تاريخ الفصل
25 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــة الحـاكـمـــــة بـرئاســـــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك 

وعضويــــة القضــــاة الســــادة: محمد العمر، عبد الغني العويوي، طالب البزور، بسام حجاوي.

 

الطــاعـــــــــنان:

1.  شركة الحجازي للتعهدات العامة/رام الله

2.  موسى عوض الله عبد الله جغمة/رام الله.

            وكيلهما المحامي يوسف شوكت/البيرة. 

المطعون ضــدها: شركة كويك للاتصالات/رام الله

   وكيلها العام مسعد مسعد

 

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما المذكور بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 224/2016 بتاريخ 17/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى المحكمة المختصة مصدرة القرار الطعين للسير في الدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

 

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم محل الطعن مخالف للقانون.

2.  الحكم محل الطعن صدر بناء على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 20/12/2016.

 

المحكمـــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية شركة كويك للاتصالات كانت قد اقامت هذه الدعوى لدى محكمة صلح رام الله سجلت بالرقم 1942/2015 في مواجهة المدعى عليهما 1- شركة الحجازي للتعهدات، 2- موسى عوض الله عبد الله للمطالبة بمبلغ 14164 دينار.

          وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى تقدم وكيل المدعى عليهما بالطلب رقم 87/2016 لغايات رد الدعوى لعلة التقادم.

وبتاريخ 28/4/2016 اصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الطلب رقم 87/2016 المتضمن عدم قبول الطلب لعلة مرور الزمن.

لدى طعن المدعية (المستدعية بالطلب) في هذا الحكم بالاستئناف اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 224/2016 بتاريخ 17/11/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى المحكمة المختصة مصدرة القرار الطعين للسير في الدعوى المدنية المتفرع عنها الطلب الصادر في القرار المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر.

وحيث نجد ان الطعن الماثل قد انصب على الحكم المذكور الذي لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض طبقاً لاحكام المادة 225 بدلالة المادة 226من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل الامر الذي يجعل الطعن الماثل غير قابل لمحله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

نف

حكماً صدر تدقيقاً في 25/1/2017