السنة
2015
الرقم
215
تاريخ الفصل
26 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد/ محمود حماد.

وعضوية القضاة السادة: فتحي ابو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين(منتدب).

 

الطاعــــنان: 1- سماح ناجي حسن عابد من سكان البيرة بصفتها الشخصية و/او بالاضافة الى صفتها الوصية على المحكوم عليه عماد مصطفى شنار عابد من البيرة بموجب حجة اعلام حكم حجر للسفه والتبذير الصادر عن المحكمة الشرعية في رام الله / البيرة بتاريخ 19/3/2014 رقم 426/116/299 اعلام حكم في الدعوى الاساس 1896/2013.

               2- عماد مصطفى سنار عابد/ البيرة.           

               وكيلاهما المحاميان فراس منيف كراجة و/او مروان عصفور/ رام الله.

 

 

المطعون ضده:  شركة البنك الاسلامي العربي المساهمة العامة المحدودة.   

                وكيلها المحامي نضال فريج/ رام الله.

 

                       

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكلائهما بهذا الطعن بتاريخ  11/2/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/1/2015 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف التنفيذي رقم 3428/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمرجعها.

 

 

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وعدم تسبيبه تسبيباً سليماً ولتناقضه.

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولدى الاطلاع على اوراق الملف والرجوع الى الحكم المطعون فيه نجده يتصل بالاستئناف التنفيذي رقم 3428/2014 المنبثق عن القضية التنفيذية رقم 1305/2014 تنفيذ رام الله بالاستشكال رقم 247/2014.

ولما كان الحكم محل الطعن ليس من الاحكام القابلة للطعن فيها بالنقض وفق احكام المادتين 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بخصوص الطعون المقدمة امامها ضد القرارات المتعلقة بمسائل التننفيذ.

 

لهـــــــــــــــــــــــــــذا

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/2/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس