السنة
2017
الرقم
1498
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســــــــة القاضـــــي الســـــــيد محمد سامح الدويك 

وعضــوية القضــاة الســـادة : طلعت الطويل ، عزت الراميني ، فريد عقل ، بسام حجاوي

 

الطــــاعـــــن : نايف علي مناع جرادات / سعير 

           وكيلاه المحاميان : مازن عوض و/أو جهاد جرادات / الخليل

المطعون ضده : شحده عبد الرحمن موسى عرامين / سعير

          وكيلاه المحاميان : حاتم و/أو عصام ملحم مجتمعان و/أو منفردان 

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 06/11/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 839/2016 بتاريخ 28/09/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وفي الشق المتعلق بالإحالة وإعادة الأوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الأصول .

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول .

2- أخطأت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً .

3- أخطات المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها .

4- أخطأت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعاً .

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي شحده عبد الرحمن موسى عرامين (ابحيص) كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 594/2015 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه نايف علي مناع جرادات للمطالبة باثبات ملكية ومنع معارضة في حق المنفعة والقرار والتعرض والبقاء في جزء من قطعة الأرض موضوع الدعوى وبالاستناد الى الوقائع والأسباب المذكورة في لائحة الدعوى.

 لدى المباشرة في النظر في الدعوى تقدم وكيل المدعى عليه بالطلب رقم 548/2015 لغايات رد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة كونها سابقة لأوانها ولانعدام الصفة والسبب القانوني وللتناقض ولمخالفتها للقواعد المتعلقة بالمستدعي (المدعى عليها) ولعدم صحة الخصومة.

انتقلت المحكمة المذكور الى رؤية الطلب وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت قرارها بتاريخ 06/12/2016 المتضمن رد طلب وكيل المستدعي (المدعى عليه) برد الدعوى الأساس وبذات الوقت احالة هذه الدعوى للهيئة التي تنظر الدعوى رقم 515/2015 بداية الخليل للارتباط .

لدى طعن المدعي (المستدعى ضده) في الحكم الصادر بالطلب استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 839/2016 بتاريخ 28/09/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف في الشق المتعلق بالإحالة وإعادة الأوراق الى مصدرها  لمتابعة السير في الدعوى حسب الأصول .

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بوصفه سالف الإشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل .

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله .

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ28/01/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.د