السنة
2020
الرقم
101
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطــــاعـــن : حسن محمد حسن ملحم

وكيله المحامي : زاهر عودة / قلقيلية

المطعون ضده : عبد الرحمن اسعد عثمان أبو مريم / قلقيلية

الإجــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2020 ، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 12/12/2019 عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

ذلك انه وعلى ما انبأت عنه الأوراق ، ان المدعي (المطعون ضده) اقام الدعوى المدنية 1128/2018 لدى محكمة صلح قلقيلية ، لمطالبة المدعى عليه (المطعون ضده) بمبلغ (7500) شيكل على سند من الاسباب والوقائع المشار اليها في لائحة دعواه .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بالزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافا ، أصدرت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية حكمها المشار اليه محل الطعن الماثل ، والذي ايد الحكم المستانف ، والذي لم يرتضيه المدعى عليه الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب المبينة في لائحة طعنه .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وعن أسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعن وحمل طعنه عليها وحاصلها :-

  1. مخالفة الحكم المطعون فيه احكام المواد 1700 ، 1702 ، 1703 من مجلة الاحكام العدلية ، وفي ذلك نجد ان المدعي (المطعون ضده) ادلى بشهادته دون اعتراض من المدعى عليه (الطاعن) ولا يغير من الامر شيئا ان الاعتراض جاء في مرحلة متأخرة بعد سماع الشهادة ، ذلك ان القاعدة القانونية العامة بان البينات من حق الخصوم ، وعلى الخصم ان يمارس حقه بالاعتراض في الوقت المحدد وفق إجراءات ترتيب الخصومة واي اعتراض لاحق بعد الادلاء بالشهادة لا يعتد به ولا يترك اثرا ، بما يرتب رد هذا الذي ينعاه الطاعن .
  2. مخالفة المادة 68 من قانون البينات ، وفي ذلك نرى ان الذي قبل بحق ما يدعيه الطاعن من مخالفة احكام المواد 1700 ، 1702 ، 1703 من المجلة يقال بشأن ما يدعيه من مخالفته لحكم المادة 68 من قانون البينات ونحيل اليه تحاشيا للتكرار ولا تملك المحكمة من تلقاء ذاتها ان تقرر عدم سماع الشهادة عملا بالقاعدة القانونية ان البينات من حق الخصوم .
  3. اما بخصوص الإشارة الى المواد 107 ، 108 ، 109 من قانون البينات تلك المتعلقة بالقرائن بنوعيها القانونية والقضائية ، فانها إشارة فاقدة للمعنى في غير محلها اذ ليس من شأن كون المدعي محام ما يلزمه بتقديم البينة الخطية ، لا سيما وان الامر لم يفرد له المشرع نصا خاصا متعلقا بالاثبات ، وان قانون البينات قانونا عاما وضع للناس كافة ولا يرد القول ان طبيعة عمل المدعي توجب عليه ان يكون اكثر حرصا من غيره من عامة الناس وان يثبت الالتزام بالبينة الخطية .
  4. اما ما ينعاه الطاعن ببطلان الحكم المطعون فيه وكافة الإجراءات امام محكمة الدرجة الثانية ، اذ ان المدعي لم يمثل بواسطة محام ، الامر الذي يشكل مخالفة لاحكام المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فانه وعلى ما استقر عليه القضاء ان الخصم المحامي مدعٍ او مدعى عليه مستانف او مستانف عليه ، طاعن او مطعون ضده لا يلزم ان يمثل بواسطة وكيل محام طالما انه هو محام ومعلوم بالضرورة ان غاية المشرع من ان يمثل الخصم بواسطة محام تتحقق اذا كان هو كذلك ، وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن فاقداً لركازه مستوجبا الرد .
  5. وعن باقي الأسباب وحاصلها تخطئة المحكمة بوزن البينة .

وفي ذلك نرى ان هذا النعي لا يقوم على سند من القانون اذ ان وزن البينة والتقرير في شأنها من اطلاقات محكمة الموضوع وتخرج عن تخوم محكمة النقض طالما ان لها اصل في الأوراق وجاءت على نحو        سائغ .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد جاء على نحو سائغ وله اصل في الأوراق وفق منهج بناء الاحكام وضوابطها ولا تثريب على المحكمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه ولعل من المفيد ان يشار بان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الاحكام يتم ولوجه لواحد من الأسباب المشار اليها في المادتين 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وليس لمحكمة النقض ان تضع ذاتها محل محكمة الموضوع اذا ما كان الحكم المطعون فيه جاء على نحو ما انبأت عنه البينات وهو ما يعرف بان له اصل في الأوراق وجاء على نحو سائغ يقوى على حمله .

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

 

     م.ف