السنة
2017
الرقم
1275
تاريخ الفصل
11 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  • دولـــــة فــــلســــــطين

     السلطــــة القضائيـــة

    محكمــة النقض

    "الحكــــــــــم"

    الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

     باسم الشعب العربي الفلسطيني

    الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

    وعضويــة القضــاة الســـادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

     

    الطــــاعــــــنان : 1- فوز جمال قاسم عبد الهادي / جنين

                           2- أسامة جمال قاسم عبد الهادي / جنين

                 وكلاؤها المحامون : سيبويه عنبتاوي و كفى شقو ووسيم عنبتاوي / جنين

    المطعون ضدها : عبلة نواف جمال قاسم عبد الهادي / جنين

                 وكيلها المحامي : عبد الله الكيلاني / جنين

    الإجـــــــــــراءات

    تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 13/07/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 35/ 2017 الصادر بتاريخ 12/06/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر .

    تتلخص أسباب الطعن على :-

     

              القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ويعتريه جهالة في تأويل القانون وتطبيقه كما أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تشير الى أي نص قانوني أو أي سابقة قضائية .

              وطلب بالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه والحكم حسب لائحة الطلب 270/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية 674/2012 .

                                                        المحكمـــــــــــــة

    بعد التدقيق والمداولة نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر في الطلب المستعجل رقم 270/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 674/2012 على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر نتيجة الدعوى المتفرع عنها الطلب المستأنف .

    والمحكمة وبمعزل عن صحة ما قضت فيه المحكمة وحملت حكمها عليه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف فإن حكمها وعملاً بأحكام المواد 225 ، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ومحكمة النقض ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب 270/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 674/2012 فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً مما يستوجب معه عدم قبول الطعن .

                                           لــــــهذه الاسبـــــــاب

             نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول  .

             حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/09/2017