السنة
2017
الرقم
558
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة
 

المستأنفون : -

1- حسام ابراهيم قاسم ابو حنانه/جنين2 - نعيم  حسام ابراهيم قاسم ابو حنانه/جنين

3- منذر حسام  ابراهيم قاسم ابو حنانه/جنين 4- ايمن حسام ابراهيم قاسم ابو حنانه/جنين5 - نادر حسام  ابراهيم قاسم ابو حنانه/جنين6 - طلال حسام  ابراهيم قاسم ابو حنانه/اريحا

7- محمد مصطفى قاسم ابو حنانة

 8-  ظاهر مصطفى قاسم ابو حنانة

9- ماهر مصطفى قاسم ابو حنانة                      وكلاءهم المحامون  احمد ياسين و/أو ليلى  طالب 

المستأنف عليه: بشار جمال قاسم عبد الهادي بصفته الشخصية وبصفته من وبالاضافة لباقي تركة وورثة المرحوم جمال قاسم عبد الهادي بموجب حجة حصر الارث رقم 53/177/85 الصادر عن شرعية جنين

                              وكيله المحامي عبد الله الكيلاني / جنين 

 

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  في الدعوى الحقوقية رقم 260/2013 والمضوم له الدعوى الحقوقية رقم 205/2013 والصادر قرارها في 7/3/2017 والقاضي بملكية الجهة المدعية بالدعوتين 260/2013 و 205/2013 لحصصهم الارثية التي الت اليهم من مورثهم جمال عبد الهادي في قطعة الارض موضوع الدعوى والمعروفة بارض المسناوي ومنع المدعى عليهم عن معارضتهم بتلك الحصص وتصصمينهم الرسوم والمصاريف وخمسون دينار  اتعاب محاماة.

 

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1.   القرار المستانف واجب الالغاء لمخالفته للاصول والقانون والعيب في التسبيب والقصور في التعليل

2. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه لم يتضمن لائحة المدعى عليهم الجوابية

3. القرار واجب الالغاء كون ان المدعى عليهم في كلا الدعويين هم مالكين ومتصرفين بجزء من الارض

4. القرار واجب الالغاء كونه يتناقض مع بعضه البعض

5. القرار واجب الالغاء كون ان الارض موضوع الدعوى لم تتم بها القسمة

6. القرار الواجب الالغاء  كون ان المدعي يملك حصص مشاعية في ارض كبيرة جدا تزيد عن 170 دونم.

تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية على الاستئناف ملتمسا بنتيجتها  رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا بجلسة 2/7/ 2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر  وكيل المستأنف عليه  لائحة الاستئناف الجوابية ثم ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا واحالة الدعوى لمحكمة التسوية كون الارض محل الدعوى تم اعلان التسوية فيها  وترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف وبجلسة 11/7/2017 ختتمت الاجراءات  

 

القرار

   بالتدقيق والمداولة نجد ان الارض موضوع الدعوى قد تم اعلان التسوية فيها بموجب امر التسوية الصادرة عن هيئة تسوية الاراضي و المياه المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 127 بتاريخ 4/12/2016 اي قبل صدور الحكم المستأنف ولما كانت الفقرة 5 من المادة 13 من قانون تسوية الاراضي و المياه رقم 40 لسنة 1952 توجب احالة  القضايا المتعلقة  بالاراضي المعلن بها التسوية الى محكمة التسوية الامر الذي كان يتوجب  معه على محكمة اول درجة احالة الدعوى الى محكمة التسوية المختصة وذلك فيما يتعلق  بطلب الملكية ومنع المعارضة ولما كان الامر كذلك فان قرار محكمة اول درجة يكون واجب  الالغاء  فيما يتعلق بالحكم بالملكية ومنع المعارضة

لذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بطلب  الملكية ومنع المعارضة فقط واحالة الدعوى فيما  يتعلق بالملكية ومنع المعارضة الى محكمة التسوية المختصة للنظر بطلب الملكية ومنع المعارضة وفق احكام قانون تسوية الاراضي و المياه  النافذ دون الحكم باية رسوم ومصاريف واتعاب محاماة في هذه المرحلة  .

 

حكما ً حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2017.