السنة
2017
الرقم
1429
تاريخ الفصل
28 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي.

الطــــــــاعــــــــــن: أحمد حماد أحمد قرعان

               وكيلاه المحاميان: ربحي قطامش و/أو محمد شنابلة

المطعــــون ضدها: خولة صبري أحمد عبد الهادي

               وكيلها المحامي: أحمد عوض الله / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/10/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 153/2016 بتاريخ 18/09/2017 المتضمن ((إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح حتى تتاح الفرصة للمستأنفة لتقديم دفوعها وحتى لا تحرم درجة من درجات التقاضي)).

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.

2- الحكم المطعون فيه اعتراه النقص والعيب الجسيم في التسبيب والاستدلال.

3- القرار المطعون فيه اعتراه البطلان.

4- أخطأت المحكمة عندما أصدرت حكمها بداية بقبول الاستئناف شكلاً.

5- أخطأت المحكمة بعدم الالتفات إلى ما أورده وكيل الطاعن في مرافعته فيما يخص اتباع قواعد وإجراءات ودرجات أصول التقاضي.

6- أخطأت المحكمة لعدم الالتفات إلى أن محل الحكم المطعون فيه هو دعوى إخلاء مأجور.

7- أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور المبطل في التسبيب.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعي أحمد حماد أحمد قرعان كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 609/2010 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها خولة صبري أحمد عبد الهادي.

للمطالبة 1- بتخلية مأجور أجرته السنوية 6600 دولار أمريكي.

           2- ببدل أجرة قيمته 13750 دولار أمريكي.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها رقم 609/2010 بتاريخ 15/09/2011 المتضمن

1- الحكم بإخلاء المدعى عليها خولة من المأجور وموضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين.

2- إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به والبالغ 13750 دولار أمريكي.

3- إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف والفائدة القانونية.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 153/2016 بتاريخ 18/09/2017 المتضمن إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لإتاحة الفرصة للمستأنفة لتقديم دفوعها حتى لا تحرم من درجات التقاضي.

وحيث ترى محكمة النقض أن الحكم المذكور الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لأحكام المادة 225 ودلالة المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبوله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 28/01/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 

     ن.ر