دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــة القضاة السادة : كمال جبر ، نزار حجي ، زاهي البيتاوي ، بلال أبو الرب
الطاعنة: شركة الاتصالات الفلسطينية/رام الله
وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله
المطعون ضدهم:
1-عائدة عبد المسيح افتيم زيادة/رام الله
2-عمر عيسى قسطندي زيادة/رام الله
3-خالد عيسى قسطندي/زيادة/رام الله
بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم عيسى قسطندي صالح زيادة
وكيلتهم المحامية/شرين ناصر/رام الله
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/11/2025 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/9/2025 بالاستئناف رقم 276/2025 القاضي بعدم قبول الاستئناف موضوعا الرسوم والمصاريف.
تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة بتطبيق وتاويل حكم القانون.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.
المحكمــــــــــــــــــة
ولما جاءت الاوراق تفيد بان الجهة المدعية اقامت ضد المدعى عليها لدى محكمة صلح رام الله الدعوى رقم 599/2020 موضوعها منع معارضة بمنفعة عقار والمطالبة بمبلغ 2101050 شيقل بدل اجر المثل ، وتقدمت المدعى عليها بالطلب رقم 115/2020 لرد الدعوى لعلة مرور الزمن ولكونها مقدمة من غير ذي صفة ولعدم الاختصاص النوعي والقيمي ،وبتاريخ 7/4/2021 قررت محكمة صلح رام الله إحالة الدعوى في سببها المتعلق بالمطالب المالية الى محكمة بداية رام الله كونها هي المختصة قيميا بنظر هذا السبب وبتاريخ 6/9/2021 قررت محكمة صلح رام الله ضم الدفوع محل الطلب المرقوم أعلاه الى الموضوع ،وبجلسة 27/6/2021 المنقدة امام محكمة بداية رام الله التمس وكيل المدعى عليها الانتقال لرؤية الطلب المرقوم أعلاه والذي اصبح يحمل الرقم 271/2023 بداية رام الله وبجلسة 17/2/2025 قررت محكمة بداية رام الله رفض طلب وكيل المدعى عليها بالانتقال لرؤية الطلب كون ان محكمة صلح ران الله سبق وان قررت ضم الدفوع محل الطلب الى الموضوع ، الامر الذي لم تقبل به المدعى عليها فطعنت بحكم محكمة الدرجة الاولى لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 276/2025 التي قررت عدم قبول الاستئناف كون ان القرار محل الاستئناف ليس من قبيل القرارات القابلة للطعن استقلالا.
ولما كان طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه يتصل بقرار محكمة اول درجة القاضي برفض طلب الانتقال الى رؤية الطلب رقم 271/2023 المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس ،الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قرارا غير نهائي كونه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الرسوم والمصاريف
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27 /8/ 2026