السنة
2019
الرقم
467
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، عصام الانصاري

الطــــاعــــــن : نائل ناظر عارف ابو مغلي / شارع العدل / نابلس.

                وكيلاه المحاميان: احمد السيد و/أو ريما السيد مجتمعين و/او منفردين / نابلس.

المطعون ضده : حسام محمد امين قاسم البرقاوي / نابلس. 

                         وكيله المحامي: سعد عماد سليم / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 20/3/2019 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن 435/2018 بتاريخ 4/3/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- أخطأت المحكمة في فهمها للمادة 58 من قانون التجارة.

2- و/أو أخطأت المحكمة في فهم العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده.

3- و/أو أخطأت المحكمة فيما ذهبت اليه من القول بأن المطالبة هو بأصل الحق.

4- و/أو يؤسس الطاعن تمسكه بكون أساس العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية.

5- و/أو أخطأت المحكمة في فهمها وتفسيرها للعلاقة بين طرفي الدعوى.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الاوراق تشير الى ان المدعي حسام محمد امين قاسم البرقاوي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة بالرقم 1545/2016 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه نائل ناظر عارف ابو مغلي.

لمطالبته بمبلغ 3500 دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

تقدم المدعى عليه بالطلب رقم 81/2018 لغايات رد الدعوى لعلة مرور الزمن وبالنتيجة اصدرت محكمة اول درجة حكمها برد الطلب بتاريخ 3/10/2018 .

لدى طعن المدعى عليه (المستدعي في الطلب) في هذا القرار الصادر بالطلب استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 435/2018 بتاريخ 4/3/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية طبقاً لمفهومه سالف الاشارة لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام المادة 225 ودلاله المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث لا يوجد نص قانوني آخر يجيز الطعن بمثل هذا حكم طبقاً للقاعدة القائلة ان لا طعن بغير نص.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الماثل..

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 14/04

/2019