السنة
2019
الرقم
467
تاريخ الفصل
2 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــدة القاضـــــي إيمان ناصر الدين  

وعضويــــة الســادة القضــــاة : حلمي الكخن، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)

المستــدعــي: يوسف عبد الله حمد مناصرة/جنين   

        وكيله المحامي ماجد خلف  

الإجراءات

تقدم المستدعي (المطعون ضده) في النقض المدني رقم 151/2019 بهذا الطلب للرجوع عن القرار الصادر في الطلب 438/2019 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 143/2018،  وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما كانت المحكمة بتاريخ 21/1/2019 بالطلب 7/2019 بالنقض 72/2019 قد اصدرت حكماً يقضي بوقف التنفيذ للحكم المطعون فيه فيما يخص اخلاء المأجور فقط ولما اصدرت الهيئة الثانية قراراً اخر بتاريخ 13/11/2019 في الطلب 438/2019 بالنقض 1510/2019 يقضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فإننا نقرر تعديل القرار في الطلب 438/2019 ليصبح وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما يخص المأجور دون المبالغ المحكوم بها.

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب وتعديل الحكم الصادر بالطلب 438/2019 ليصبح وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما يخص المأجور فقط.

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/12/2019

 

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

      س.ز