السنة
2018
الرقم
348
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، محمد العمر، عزت الراميني، بسام الحجاوي

 

الطــــــــاعـــــــنه : سهام عبد الله شاكر محمد / البيره بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة والدها المرحوم عبد الله شاكر بموجب حصر الارث 364/167/347 شرعية رام الله. 

                      وكيلها المحامي: عواد سليم / رام الله

المطعــــون ضده : ياسر عبد الله شاكر علي / البيره

                       وكيله المحامي: موسى شكري حباس / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

هذا طعن مقدم من وكيل الطاعنه في 27/2/2018 للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 1094/2017 المتضمن قبول الاستئناف ورد الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 1013/2017 بداية رام الله.

يستند هذا الطعن في مجمله الى القول:

1- أن القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2- ان القرار المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبيب القانوني.

3- أن القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعنه.

4- أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص الماده (174) من الاصول المدنية.

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن القرار المطعون فيه قد اتصل بالطلب المستعجل رقم 1013/2017 لدى محكمة بداية رام الله المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 943/2017 القاضي بوقف ايه وقوعات أو بيوعات على قطع الاراضي رقم 204, 205 من حوض رقم 11 البالوع وقطعة الارض رقم 7 من حوض رقم 28 في راس الطاحونه رقم 26 وجميعها من اراضي مدينة البيره. وكذلك وقف معامله البيع التي تحمل الرقم 2547/ح/2017 لدى دائرة تسجيل الاراضي في رام الله.

وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة ان القرارت المتصله بالطلبات المستعجله لا تقبل الطعن بالنقض وليست في عداد الاحكام القابله للطعن أمامها وفقاً لمدلول المادتين 225, 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. وهو غير مقبول.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

واعتبار الطلب مقدم من الطاعنه رقم 82/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مستنفذاً لغرضه.

حكماً صدر تدقيقاً في 18/3/2018 .