السنة
2018
الرقم
348
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

 

 

   

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين ارليت هارون وامجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : ا.م - يطا    

                      وكيلته المحامية ولاء السويطي

 

المستأنف عليه : الحق العام

                      

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في رام الله بالجناية رقم 530/2018 بتاريخ 26/11/2018 والقاضي برفض اخلاء سبيل المستأنف.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان المستأنف موقوف منذ مدة طويلة وان إجراءات التحقيق قد انتهت وقد تم اخلاء سبيل متهم اخر على نفس القضية.

 

المحكمة

 

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا.

 

اما من حيث الموضوع والتدقيق والمداولة والرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فاننا نجد انه من الثابت ان المستأنف موقوف منذ تاريخ 29/11/2017 وحتى هذا اليوم ، كما تجد ان ملف التحقيق الخاص به قد احيل الى المحكمة المختصة بتاريخ 24/5/2018 الامر الذي يدلّل على انتهاء اجراءات التحقيق معه ومع غيره من باقي المتهمين ايضاً ، الامر الذي ينعدم معه وجود الضرر على اية اجراءات تحقيق معه او مع غيره لانتهائها . وحيث تجد محكمتنا ان هناك متهم اخر تم إخلاء سبيله في ذات الدعوى ومن مبدأ المساواة بين المتهمين

 

ولما ذكر أعلاه وحيث ان أسباب الاستئناف تجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ وإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف ا.م لقاء تقديمه كفالة نقدية بقيمة خمسة آلاف دينار تودع في صندوق المحكمة ، ومنعه من السفر ، واثبات وجوده مرة كل خمسة عشر يوماً في اقرب مركز شرطة من مكان سكناه.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/11/2018

 

القاضي                            القاضي                      رئيس الهيئة