السنة
2018
الرقم
1776
تاريخ الفصل
24 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد ،عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : نزار عبد الرحيم عمر حامد

          وكيله المحامي : معتز خليل / البيرة 

المطعون ضده : ليلى سميح عمر عمر

         وكيله المحامي : أحمد بني عودة / رام الله

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 06/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 86/2018 الصادر بتاريخ 08/11/2018 ، القاضي بقبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف والحكم بإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون وغير مبني على أساس قانوني سليم .

2- القرار محل الطعن غير معلل تعليل صحيح .

3- القرار محل الطعن مجحف بحق الطاعن كون المحكمة حرمته من تقديم البينات .

4- أخطأت المحكمة في قرارها مستنده بذلك لما أبدته المطعون ضدها وعدم وزن البينة بالشكل الصحيح ، ذلك أن أساس الدعوى القسمة وازالة الشيوع وأن وكيل الطاعن أثبت عدم ثبات الملكية بمجرد ورود دعوى الشفعة لدى محكمة بداية رام الله في الدعوى رقم 204/2016 .

5- أخطأت المحكمة عندما قررت قبول الاستئناف حيث أنه يتوجب عليها وقف السير في دعوى ازالة الشيوع ، سيما وأن البت في دعوى الشفعة قد يترتب عليه تغيير على المركز القانونية للأطراف وعلى المالكين لقطعة محل الدعوى الأساس .

6- أن الملف الذي بين يدي المحكمة يعتمد على المادة (126) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ذلك أن القرار المطعون فيه صدر في دعوى تتعلق بالقسمة وازالة الشيوع على ذات قطعة الأرض المقام عليها دعوى من السابق موضوعها تملك عقار بحق الشفعة وأن النتيجة التي ستخرج  بها محكمة الموضوع بقرارها في الدعوى رقم 204/2017 ، حيث أنها تؤثر على المراكز القانونية بدعوى القسمة وازالة الشيوع .

التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ، وإعادة الأوراق لمصدرها و/أو الحكم بوقف السير في الدعوى رقم 2247/2017 صلح رام الله لحين البت في الدعوى 204/2016 بداية رام الله مع تضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله ، وبعطف النظر عن أسباب الطعن وحيث يتبين أن القرار محل الطعن الماثل يتصل بقرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية رقم 86/2018 ، المتعلق بالقرار الصادر عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدينة رقم 2247/2017 المتضمن وقف السير في الدعوى الأصلية لحين البت بدعوى الشفعة المقامة لدى محكمة بداية رام الله تحت الرقم 204/2016 .

          ولما كان القرار المطعون فيه قضى بالنتيجة "الحكم بقبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف والحكم بإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة" .

          ولما كان هذا القرار على النحو المبين أعلاه ليس من ضمن الأحكام النهائية القابلة للطعن فيها بطريق النقض وفق أحكام المادتين (225 ، 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول هذا الطعن .

لــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة  عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني حسب الأصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/02/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      م.د