السنة
2020
الرقم
1206
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة القضــاة السـادة: محمد مسلم ، د.رشا حماد

الطاعن : احمد رضا احمد الشيخ / عزون / قلقيلية 

وكيله المحامي : منير الشيخ

المطعون ضده : حسين مصطفى احمد الدلو / بديا / سلفيت   

وكيله المحامي : فريد كنعان

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 22/12/2020 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 67/2020 الصادر بتاريخ 16/11/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الطعن :

  1. تخطئة المحكمة فيما قضت به اذ ان لائحة الدعوى جاءت خالية من تاريخ الالتزام و / او تاريخ نشوء الالتزام اذ كانت هناكما بين طرفي الدعوى علاقة مصاهرة من حوالي سنة او سنة ونصف .
  2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في وزن البينة اذ ساقت حكمها دون التدقيق في محتواها او تلاحظ المحكمة التناقض الواضح والصريح في شهادة شهود المدعي علماً بان شهود الجهة الطاعنة جاءت متناسقة وغير متناقضة كذلك الحال البينة الخطية التي قدمتها الجهة الطاعنة لتؤكد بان الشيكات التي قام المدعى عليه باعطائها للمدعي كثمن خالص ونهائي لبناء السور .
  3. كما اخطات المحكمة في اخذ شهادة اولاد المطعون ضده بما لهم من مصلحة ولوجود العداوة ما بينهم ومن الطاعن وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوافر باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تجاهر به اوراق الدعوى ومجرياتها ان المدعي المطعون ضده اقام بمواجهة الطاعن   ( المدعى عليه ) الدعوى المدنية لدى محكمة صلح سلفيت تسجلت تحت الرقم 738/2017 لمطالبته بمبلغ ( 11000 ) شيقل وذلك للاسباب الواردة في لائحة الدعوى تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية اقر من خلالها بصحة الاتفاق ما بينه وبين المدعي على بناء السور الا انه دفع بان ذمته غير مشغولة بالمبلغ المدعى به وذلك لان المدعي احتصل على المبالغ المطالب بها وطلب بالنتيجة رد دعوى المدعي .

بنتيجة المحاكمة أمام محكمة الصلح اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى القاضي بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به ، الامر الذي لم يرتضي به المدعى عليه فطعن فيه استئنافً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني 67/2020 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها المطعون فيه والذي لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض للاسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن اسباب الطعن لا بد ان نقرر بان بعض اسباب الطعن صيغت على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الطعن لدى محكمة النقض اذ تضمنت سرداً لاقوال الشهود والحيثيات واجراءات المحاكمة الامر الذي يخالف ما نصت عليه حكم الفقرة 4 والمادة 228 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت بان على الطاعن وهو سبيل تقديم طعنه ان يبين على نحو واضح مواطن الخلل الذي يدعيه في الحكم ووجه الصواب الذي يعتقده وان يبني طعنه وفق ما نصت عليه احكام المواد 225 و 226 من ذات القانون سالف الاشارة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وعن النعي بتخطئة المحكمة فيما قضت به اذ ان لائحة الدعوى جاءت خالية من تاريخ الالتزام او تاريخ نشوء الالتزام .

ولما كان الطاعن ومن خلال البند السادس من الائحة الجوابية قد اقر بانه اتفق مع المطعون ضده على بناء السور في ارضه ( المدعى عليه ) وبالتالي قد اقر بالالتزام الذي نشأ ما بينه وبين المطعون ضده الامر الذي يغدو معه ان هذا الخطأ المشكو فيه من حيث جهالة تاريخ نشوء الالتزام ازيل من خلال اقراره ناهيك على ان النص لم يحمل في طياته بطلان صحيفة الدعوى من تاريخ نشوء سببها اذ لمحكمة الموضوع اذا تبين لها ذلك ان تكلف المدعي بتوضيح كل جهالة وردت بها ، كما اننا وباقرار الطاعن بسبب الالتزام من خلال اللائحة الجوابية تكون الغاية قد تحققت فلم يعد هنالك مسوغاً قانونياً او واقعياً للتمسك به ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد ذهبت الى هذا الذي اوردناه الامر الذي يغدو معه ان هذا السبب غير وارد ومستوجباً الرد .

واما عن النعي بان الحكم صدر ضد وزن البينة وتخطئة الحكم في الاعتماد على اقوال شهود المدعي الذي جاءت متناقضة واقوال اولاده الذين لهم المصلحة فيما شهدو به .

وفي ذلك لا بد ان نقرر بان محكمة النقض تحاكم الحكم الطعين لا الواقع فهي بذلك تناىء عن الجانب الموضوعي ففهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينة وزنها يكون من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان حكمها قد اقيم على اسباب سائغة تكفي لحمله ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى .

واننا بعطف النظر على الحكم الطعين نجده قد اشتمل على علله واسبابه وحيثياته بما يتوافق مع الاصول والقانون كما ان النتيجة التي خلص اليها جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً مستنداً الى بينات مقدمة في الدعوى ولما كان لمحكمة الاستئناف وهي في سبيل تكوين عقيدتها لتقول كلمتها بوصفها محكمة موضوع لها السلطة المطلقة في تقدير اقوال الشهود دون التقيد بعددهم فقد تاخذ بشهادة احدهم ولا تقتنع بشهادة الاخرهذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد بحثت في البينات المقدمة ووزنتها وزناً سليماً للوصول الى الوقائع الثابتة والحكم فيها منوهين ان هذه الاسباب ما هي الا تكرار لما تم معالجته لدى محكمة الاستئناف وفق صحيح القانون بمعنى ان هذه الاسباب تناولت اموراً فصلت بها محكمة الاستئناف وان هذه الاسباب حملت في ثناياها جدلاً في الوقائع التي يخرج عن تخوم محكمة النقض بصفتها محكمة قانون ولما كان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحملت قضائها عليه له اصل ثابت في الاوراق وتسبيب حكمها تسبيباً سائغاً على نحو يكفي لحمل قضائها عليه مما يجعل هذا الذي اورده الطاعن من اسبابب غير سديد ومستوجباً الرد

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2021